«الاتحادية العليا» نقضت حكماً بحبسها 3 أشهر

محاكمة امرأة بسرقة هاتف من مسجد رجال

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بمعاقبة امرأة بالحبس ثلاثة أشهر، لإدانتها بسرقة هاتف متحرك من مسجد رجال، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، لعدم الرد على دفاع المتهمة.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة امرأة إلى المحاكمة، موجهة لها تهمة سرقة هاتف متحرك من داخل أحد المساجد، مملوك لأحد الأشخاص، مطالبة بعقابها.

وقضت محكمة أول درجة ببراءة المرأة من التهمة المنسوبة إليها، ثم استأنفت النيابة العامة الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة المسندة إليها، وبإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

لم يلق الحكم قبولاً لدى المتهمة، فطعنت عليه، وتقدمت النيابة العامة بمذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

وقال دفاع المتهمة، إن «الحكم دان موكلته بجريمة سرقة هاتف من المسجد، استناداً إلى قرائن ضعيفة، وعلى الرغم من تمسكها بدفاعها باستحالة دخولها مسجد الرجال والسرقة، ولم يرد على مطالبتها بمخاطبة مؤسسة الاتصالات للاستعلام عن التسجيلات الواردة والصادرة من شريحة الهاتف المسجل باسمها، والتي فقدتها منذ مدة، فضلاً على أن شهادة الشاهد لا تفيد معاينته المتهمة وهي تقوم بالسرقة، ما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه».

وأيّدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهمة، موضحة أن «مؤدى نص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية أن يكون من شأن الأدلة التي يقيم عليها الحكم قضاءه قاطعة الدلالة ومتضافرة، تؤدي بذاتها إلى تكوين قناعة المحكمة بارتكاب المتهم الجرم المنسوب إليه، وأن المستقر عليه أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه، أن المحكمة قد محّصت الأدلة التي قدمت إليها، والطلبات والدفوعات الجوهرية المبداة أمامها، وبذلت في ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى، وأن الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد، وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل، ما يوجب نقضه».

وأضافت أن المتهمة تمسكت في دفاعها بأنها لم تقم بسرقة الهاتف لاستحالة دخولها مسجد الرجال مكان السرقة، وأن شهادة الشاهد لا تفيد معاينته المتهمة وهي تقوم بالسرقة، وأنها طالبت مخاطبة مؤسسة الاتصالات للاستعلام عن التسجيلات الواردة والصادرة من شريحة الهاتف المسجل باسمها، والتي فقدتها منذ مدة.

وأشارت إلى أن أوراق الدعوى لا تحمل في طياتها سوى القرينة المستمدة من النظام الصادر والوارد، من أن الرقم التسلسلي وبإدخاله البطاقة أثبت أن المتهمة هي من استخدم الهاتف المسروق، ومن أنها دائمة الدخول والخروج من الدولة، وليس لها أي وظيفة أو أعمال تجارية، وقد خلت الأوراق من قرائن تؤيد هذه الاستدلالات، ومن ثم كان يتعين على حكم الاستئناف أن يورد هذا الدفاع ويقف على حقيقته، وأن يقسطه حقه في الفحص والتمحيص، وأن يستبين ما مدى صحة الاتهام من عدمها.

تويتر