«دائرة القضاء» تفتتح نيابة متخصصة في قضايا العمالة المخالفة والمتسللة

386 قضية تسلل في أبوظبي خلال 9 أشهر

التسلل من أهم التحديات التي تواجه المجتمع الإماراتي. من المصدر

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن افتتاح نيابة متخصصة بالنظر في قضايا العمالة المخالفة والمتسللة، منذ بداية الشهر الجاري، وذلك في مقر نيابة الوثبة، موضحة أن قرار إنشاء النيابة الجديدة، يمثل ترجمة عملية لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، الخاصة بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، وحماية المجتمع من ظاهرة التسلل، وتسهيل إجراءات التقاضي.

قضايا

أكد المستشار راشد عتيق الظاهري، تمكن الجهات الأمنية من ضبط شخص آوى 15 متسللاً. وبعد التحقيق مع المتهم حولت أوراقه الى محكمة أبوظبي التي قضت بحبسه شهرين وإبعاده عن الدولة، وتغريمه مليوناً و500 ألف درهم.

وتابع أن الجهات الأمنية أحالت شخصاً من جنسية دولة آسيوية الى القضاء بعد ضبطه في أحد المنافذ الحدودية متنكراً بزي نسائي (العباءة والشيلة)، مضيفاً أنه «كان يحمل بطاقة هوية تعود الى امرأة، محاولاً الدخول الى الدولة بصورة غير قانونية».


توصيات

أوصى الملتقى بضرورة تعزيز الجانب التوعوي لدى المجتمع بمخاطر جرائم التسلل والعمالة السائبة، من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بالتعاون مع دائرة القضاء. وعقد الاجتماعات والمؤتمرات على المستوى الوطني مع الشركاء الاستراتيجيين لدائرة القضاء، لمناقشة سبل التعاون للحد من الظاهرة ووضع أنسب الحلول لمواجهتها.

وأكد مدير نيابة الوثبة، المستشار علي رجب الحوسني، خلال الملتقى الإعلامي الـ13، الذي نظمته الدائرة أمس بعنوان «خطورة التسلل وآليات مواجهته»، أن المحاكم المعنية بتداول القضايا المتعلقة بالمتسللين نظرت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، في 386 قضية تسلل في أبوظبي فقط، مشيراً الى أن النيابة الجديدة، المعنية بمتابعة قضايا المتسللين والمخالفين، نظرت في 46 دعوى قضائية منذ الأول من الشهر الجاري حتى الثلاثاء الماضي.

ولفت الى أن الجهات المعنية بمتابعة المتسللين القادمين عبر الحدود البحرية نجحت في القضاء نهائياً على محاولات المتسللين والمخالفين، الذين يتسللون الى الدولة عبر الحدود البحرية، مؤكداً عدم تسجيل أي حالة تسلل عبرها منذ عام 2012، وأن محاولة التسلل المسجلة، تتم عبر الحدود البرية.

واستعرض المستشار الحوسني، الآثار السلبية والمخاطر التي قد يفرزها المتسللون على المجتمع المحلي، وتركزت في ثلاثة جوانب رئيسة: «الجانب الأمني، والجانب الاقتصادي، والجانب الاجتماعي».

وتابع أن مخاطر المتسللين، في الجانب الأمني، تتمثل في عدم وجود بيانات لهم أو وثائق تدل على هوياتهم أو حالتهم الصحية، ما يشكل خطورة على الأمن العام، ومدعاة لارتكاب الجرائم. أما التأثير الاقتصادي للتسلل فيتمثل في إضعاف المنافسة الاستثمارية بسبب توظيف شركات لمتسللين ومخالفين للتهرب من تأميناتهم. كما يضر بالمنشأة النظامية والعامل النظامي. وتتمثل مخاطر المتسللين على المجتمع في تزايد نسبة الخلل في التركيبة السكانية، وإمكان تعرض بعض فئات المجتمع من الأطفال للاعتداء.

وقال الحوسني إن ظاهرة التسلل تعتبر من أهم التحديات التي يتوجب على الجميع، من جهات رسمية ومواطنين ومقيمين، التصدي لها بكل قوة، والعمل الدؤوب والمستمر للحد منها، نظراً لما فيها من مخاطر متعددة على مختلف الصعد، وعلى مستوى المجتمع والأفراد، نظراً لافتقار الأجهزة المختصة في الدولة إلى أي معلومات أو ملفات عمن ينجحون في التسلل، ما يصعب عملية الوصول إليهم في حال ارتكابهم مخالفات أو جرائم.

من جانبه، شدّد رئيس نيابة العين الكلية، المستشار راشد عتيق الظاهري، على ضرورة أن يتولى كل فرد مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعيين، مشيراً إلى أخطار المتسللين والمخالفين لقانون الجنسية والإقامة على الأمن بشكل عام، إذ «غالباً ما يتورطون في جرائم».

وقال إن الملاحظ على العقوبات الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب أنها تتميز بالشدة والصرامة، إذ حرص المشرع على أن يعاقب القانون الشريك والمحرض بعقوبة الفاعل الأصلي نفسها، والتشدد في العقوبات المقيدة للحرية، إذ تصل الى السجن المؤقت، الذي يبدأ حده الأدنى من ثلاث سنوات الى 15 سنة، في جنايات التسلل، وهي تطال كل من نقل أو ساعد أو أرشد متسللاً لدخول الدولة، وكذلك التشديد في عقوبات جنح التسلل، حيث يصل حدها الأقصى العام الى ثلاث سنوات.

وتضمن القانون بنوداً تنص على التشديد في مقدار الغرامات في جرائم التسلل (كجريمة استخدام الأجنبي المتسلل وإيوائه) فمن حيث المقدار يبدأ حدها الأدنى من 100 ألف درهم ويصل حدها الأقصى الى خمسة ملايين درهم، مع تعدد الغرامة بتعدد المتسللين.

وأشار الظاهري إلى أن القانون منح الجهات المعنية الحق في هدم وإزالة أماكن ايواء المخالفين والمتسللين كالمباني المقامة في المزارع والعزب، ومصادرة وسائل النقل المستخدمة في نقل وتهريب المتسللين ولو كانت مملوكة لأشخاص حسني النية، مع إبعاد الأجنبي المخالف من البلاد، متابعاً أن القانون أوكل للمحكمة الاتحادية العليا النظر في القضايا الجنائية التي قد يرتكبها المتسللون، وتشتمل على قضايا تزوير جوازات السفر وأذون الدخول وغيرها.

وشدّد القانون على عدم تطبيق الظروف المخففة على المحكوم عليه، وكذلك عدم تطبيق أحكام وقف تنفيذ العقوبة، واستبدالها، والعفو القضائي.

 

 

تويتر