محاكم
«المحكمة» قضت له بمليوني درهم تعويضاً عن الضررين المادي والمعنوي
إهمال طبي يبقي مريضاً 3 سنوات في مستشفى
ألزمت محكمة دبي المدنية مستشفى راشد متمثلاً في هيئة الصحة في دبي، بدفع مبلغ مليوني درهم لمريض، في دعوى «خطأ طبي» تعويضاً عن الضررين المادي والمعنوي عن إهمال طبي نتج عنه جملة أمراض انتهت بالمريض إلى كرسي متحرك، وشمل التعويض ما فات المريض من كسب.
|
|
وكان وكيل المريض، المدعي بالحق المدني طالب بمبلغ 15 مليون درهم تعويضاً مدنياً جابراً للضرر، أمام المحكمة ذاتها.
وقال وكيل المدعي، المحامي عبدالله آل ناصر، إن اللجنة الطبية التي شكلتها هيئة الصحة في دبي أكدت في تقريرها وجود إهمال من الطبيب المعالج وسوء تصرف وأخطاء خلال معالجة المريض، الذي يرقد في مستشفى راشد منذ عام 2008 حتى اليوم.
وأوضح آل ناصر أن الاخطاء الطبية التي وقعت لموكله طالت ضعف البصر وانهيار العصب البصري، فأصبح المدعي لا يبصر النور إلا قليلاً، علاوة على ضعف في الذاكرة وصعوبة في النطق، وضعف عام في الأطراف وضمور في العضلات، وبات لا يستطيع المشي، وهو المعيل لأسرته المكونة من سبعة أطفال.
وتعود الواقعة إلى نهايات عام ،2007 عندما عانى موكله الذي يعمل موظفاً حكومياً نزيفاً من الشرج، وبدأ في التردد على مستشفى راشد للعلاج بالأدوية، ثم نصح الأطباء نهاية مارس 2008 بمعالجته بحقن علاجي لتوقف النزيف، وخلال العملية تم الحقن مع إزالة زائدة جلدية كإجراء اسعافي في غرفة عمليات صغيرة في المستشفى.
وبدأت معاناة ومأساة المريض (43 عاماً)، حيث توجه إلى قسم الطوارئ بعد أسبوع من العملية، بعد ارتفاع شديد في الحرارة ورعشة ووجع في البطن وقيء وعسر في التبول وسعال، وتم إدخاله إلى عنبر الباطنية فوراً، ثم إرساله الى قسم الجراحة بعد يومين وتم عمل منظار استكشافي لبطنه واستئصال الزائدة الدودية بالمنظار.
وبعدها بثلاثة أيام تدهورت حالته أكثر، وحدث له نزيف في القناة الهضمية العلوية، وتكرر النزيف ولم يتمكن أطباء المستشفى من التحكم فيه بواسطة المنظار، فاضطروا إلى التدخل الجراحي.
وفي نوفمبر 2008 تم إرسال المريض من قبل جهة عمله إلى تايلاند، وهناك أجريت له عملية جراحية في الشرج، ثم عاد من هناك في يونيو 2009 وأدخل مستشفى راشد ولم يخرج حتى اليوم.
وقال آل ناصر، إن «هيئة الصحة شكلت لجنة من أعضاء عاملين لديها للوقوف على الاهمال الطبي، وبحثت اللجنة المشكلة وأعدت تقريراً بشأنه».
وأكد التقرير وجود إهمال من الطبيب المعالج وسوء تصرف وأخطاء خلال معالجة المريض.
وأوضح التقرير أنه «بدلاً من إجراء فحص للمستقيم وعمل منظار له تم إدخاله العمليات لاستئصال الزائدة الدودية بالمنظار، وخلال العملية تم تفسير نتائج المنظار على نحو خاطئ على أنها زائدة دودية منفجرة».
وجاءت نتائج التقرير بأنه «تم علاج المريض من نزيف البواسير بالأدوية في عيادة الجراحة في مستشفى راشد، ولم يستطع العلاج السيطرة على النزيف، وتالياً تم إخضاع المريض للحقن العلاجي الذي تم بواسطة اثنين من النواب دون وجود أخصائيين، ولا أدوات متخصصة وقت تنفيذ الحقن، وأن المضاعفات وقعت نتيجة لاستخدام أسلوب خاطئ خلال الحقن». دبي ــ الإمارات اليوم
ثقافة قانونية
من أروقة المحاكم** اعترض متهم في قضية اتجار في مادة الحشيش المخدر، أنه جاء من بلده للزيارة، وليس لبيع الحشيش، وأنه كان يحوزه لغرض شخصي، وهو التعاطي فقط، فيما شهد القائم بالضبط في جلسة محكمة جنايات دبي أن المتهم اعترف له بأنها «المرة الرابعة التي يأتي فيها للإمارات لبيع الحشيش»، الأمر الذي أثار ضحك المتهم، الذي أكد أنها «المرة الأولى التي يزور فيها الدولة». ** قالت متهمة بالقتل (كازاخستانية) لمحكمة جنايات دبي، إنها ستقدم تنازلاً من ورثة المجني عليه، وهو صديقها الذي قتلته أثناء احتسائهما الكحول، بعدما نشب خلاف بينهما في شقتها، الأمر الذي تحوّل إلى اشتباك بالأيدي، ثم تناولت السكين وطعنته بها قاصدة إزهاق روحه، ثم أبلغت الشرطة بأن صديقها مات في «حادث انتحار». برأت محكمة الجنح في دبي بائعاً عرض زعفراناً مغشوشاً للبيع، وفق أمر إحالة النيابة التي وجهت له تهمة طرح وعرض مواد غذائية للإنسان مع علمه بغشها، بعدما تبين أن الزعفران المضبوط غير مغشوش، وإنما جودته أقل من المطلوب. |
للمحكمة عند الحكم في جريمة بغرامة غير النسبية أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة.
وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملاً أية عقوبة فرعية عدا المصادرة.
ويكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، كما يجوز الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ في أية حالة من الحالات الآتية:
** إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة السنوات الثلاث جريمة عمدية حكم عليه فيها بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من شهرين سواء صدر الحكم بالإدانة أثناء الفترة أم بعد انقضائها بشرط أن تكون الدعوى الجزائية قد حركت خلالها.
** إذا ظهر خلال السنوات الثلاث أن المحكوم عليه كان قد صدر ضدّه قبل الأمر بوقف تنفيذ العقوبة حكم مما نص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بوقف التنفيذ.
ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ، بناء على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بُني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد الأمر بوقف التنفيذ جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة، وذلك دون الإخلال بدرجات التقاضي. ويترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد أمر بوقف تنفيذها.
استشارة قانونية
صحيح ولكن..جدول المخالفات المرفق بقانون السير والمرور الاتحادي بينّ أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان حضورية مع دفع غرامة قيمتها 400 درهم، وأربع نقاط سوداء. صحيح.. أن هذا القانون يلزم السائق بربط حزام الأمان لحمايته، ويؤكد على ألا يحصل السائق على تلك المخالفة دون علمه، وإنما بإيقاف الشرطي له وتحرير مخالفة حضورية. ولكن.. لايزال رجال الشرطة يحرّرون مخالفات عدم ربط حزام الأمان غيابية، على الرغم من أنها تحتاج إلى دقة في رصدها والتأكد من عدم لبس الحزام، خصوصاً مع الزجاج المخفي في السيارات، ما يتعيّن معه إلغاؤها فوراً لعدم قانونيتها، وألا يتم الانتظار لحين اعتراض السائق عليها، ودخوله في دوامة الشكوى والروتين، دون أن يكون مخطئاً. |

*صـدر حكم قضائي نهائي ضدي بالغرامة وإلزامي بدفع دية 400 ألف درهم، لتسببي في وفاة شخصين في حادث مروري، وسددت الغرامة لكن لم أمنح فرصة لتدبر أمري في دفع الدية، وتم حبسي لعدم تمكني من سدادها، وعلمت أنني لن أخرج من السجن إلا عند سدادها، فهل الإجراء صحيح؟
** المادة (308) من قانون الإجراءات أعطت النيابة العامة الحق في منح المحكوم عليه عند الاقتضاء وبناء على طلبه أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن تأذن له بدفعها على أقساط شهرية على ألا تزيد المدة على سنتين، وإذا تخلف المحكوم عليه عن السداد حلت بقية الأقساط، ويجوز للنيابة الرجوع في الأمر الصادر عنها إذا وجد ما يدعو لذلك.
أمـا المادة (309) من قانون الإجراءات فقد جاءت بشرح الإكراه البدني على المحكوم عليه على أن يحتسب عن كل يوم 100 درهم أو أقل، وحظرت المادة من قانون الإجراءات الجزائية أن تزيد مدة الإكراه البدني على ستة أشهر.
إذاً عليك أن تستخدم هذه المواد وتتقدم بإشكال إلى المحكمة لوقف إجراء الحبس إذا ما زاد هذا الحبس على ستة أشهر، وهو ما يعد مخالفة دستورية وقانونية باللجوء إلى قانون الإجراءات الجزائية في مواده من 276 إلى ،281 ويعتبر الحكم الصادر من المحكمة التي تنظر في الإشكال وهي محكمة أول درجة حكماً نهائياً غير قابل للطعن.
عيسى بن حيدر.
القضاء اليوم.

جنسية الدولة
ألقي القبض على المتهم بإذن من النيابة العامة بعد أن وردت معلومات موثوقة المصدر، تفيد بأنه يتعاطى مواد مخدرة، ولدى فحص عينة من بوله في المختبر الجنائي تبين احتواؤها على مادة الهيروين المخدرة، وفي جلسة المحاكمة طلب ممثل النيابة العامة إدانة المتهم ومعاقبته، عملاً بقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم (14) لسنة 1995 وتعديلاته وإبعاده عن الدولة، واعترف المتهم بتعاطيه مادة الهيروين المخدرة، وقرر أنه من مواليد الدولة وحاصل على جواز سفر صادر من إدارة الجنسية والإقامة في الدولة، ولم تصدر له خلاصة القيد بعدُ، ولا يجوز إبعاده عنها.
وحيث إن المقرر قانوناً وعملاً بالمادة الأولى من القانون رقم (6) لسنة 1973 بشأن الهجرة والإقامة وتعديلاته، أنه يعتبر أجنبياً كل من لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات المتحدة، وولادة الشخص أو إقامته أو منحه جواز سفر، أو زواجه من مواطن أو الترخيص له بعمل تجاري، لا يكفي لإسباغ هذه الجنسية عليه، بل لابد أن يكون حاصلاً على هذه الجنسية، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المتهم أدين في جناية تعاطي الهيروين، وكانت المادة (63) من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تنص على أنه يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان المتهم لا يحمل جنسية الدولة وحصوله على جواز سفر منها لا يكفي لإسباغ هذه الجنسية، ما يتعين معه إبعاده عن الدولة عملاً بصحيح الواقع والقانون، ويكون ما يثيره في هذا الشأن في غير محله.
المستشار سعيد بن صرم قاضي بمحكمة إستئناف دبي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
