محاكم

طالب مستشفى حكومي بـ 15 مليون درهم تعويضاً مدنياً

إهمال طبي يؤدي بمريض إلى كرسي متحرك

طالب وكيل مدعٍ بالحق المدني بتعويض مدني قدره 15 مليون درهم جابر للضرر، أمام محكمة دبي المدنية، في دعوى رفعها ضدّ مستشفى حكومي في دبي بسبب الإهمال الطبي الذي لحق بموكله وأوصله إلى جملة من الأمراض انتهت به إلى كرسي متحرك.

وقال وكيل المدعي بالحق المدني، المحامي عبدالله آل ناصر، إن «اللجنة الطبية التي شكلتها هيئة الصحة في دبي أكدت في تقريرها وجود إهمال من الطبيب المعالج وسوء تصرف وأخطاء خلال معالجة المريض، الذي يرقد في إحد المستشفيات في دبي منذ العام 2008 وحتى اليوم».

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/381143.jpg


تقرير «صحة دبي» أكد وجود إهمال طبي. تصوير: دينيس مالاري

 وتابع آل ناصر أن «الاخطاء الطبية التي وقعت لموكلي طالت ضعف البصر وانهيار العصب البصري، فأصبح لا يبصر النور الا قليلاً، علاوة على ضعف في الذاكرة وصعوبة في النطق، وضعف عام في الأطراف وضمور في العضلات، ولا يستطيع المشي، وهو المعيل لأسرته المكونة من سبعة اطفال».

وتعود الواقعة إلى عام ،2007 وقتما عانى موظف حكومي من نزيف في فتحة الشرج، وبدأ التردد على المستشفى للعلاج بالأدوية، ثم نُصح نهاية مارس 2008 بمعالجته بحقن علاجي لتوقف النزيف. وخلال العملية تم الحقن مع ازالة زائدة جلدية كإجراء اسعافي في غرفة عمليات صغيرة في المستشفى.

وبدأت معاناة ومأساة المريض (43 عاماً)، إذ توجه إلى قسم الطوارئ بعد أسبوع من العملية، بعد ارتفاع شديد في الحرارة ورعشة ووجع في البطن وقيء وعسر في التبول وسعال، وتم ادخاله إلى عنبر الباطنية فوراً، ثم ارساله الى قسم الجراحة، وبعد يومين تم عمل منظار استكشافي لبطنه واستئصال الزائدة الدودية بالمنظار.

وبعدها بثلاث أيام تدهورت حالته أكثر، وحدث له نزيف في القناة الهضمية العلوية، وتكرر النزيف ولم يتمكن أطباء المستشفى من التحكم فيه بواسطة المنظار فأضطروا إلى التدخل الجراحي.

وفي نوفمبر 2008 تم ارسال المريض من قبل جهة عمله إلى تايلاند، وهناك أجريت له عملية جراحية في الشرج، ثم عاد من هناك في يونيو 2009 وادخل نفس المستشفى ولم يخرج حتى اليوم.

وقال وكيل المدعي بالحق المدني، المحامي عبد الله آل ناصر إن «هيئة الصحة شكلت لجنة من أعضاء عاملين لديها للوقوف على الإهمال الطبي، وبحثت اللجنة المشكلة وأعدت تقريرها بشأنه»، وأكد التقرير وجود اهمال من الطبيب المعالج وسوء تصرف وأخطاء خلال معالجة المريض.

وقال التقرير إنه «بدلاً من اجراء فحص للمستقيم وعمل منظار له تم ادخاله العمليات لاستئصال الزائدة الدودية بالمنظار، وخلال العملية تم تفسير نتائج المنظار على نحو خاطئ على أنها زائدة دودية منفجرة».

وجاءت نتائج التقرير إنه «تم علاج المريض من نزيف البواسير بالأدوية في عيادة الجراحة في المستشفى، ولم يستطع العلاج السيطرة على النزيف وبالتالي تم اخضاع المريض للحقن العلاجي، الذي تم بواسطة اثنين من النواب من دون وجود اخصائيين، ولا أدوات متخصصة وقت تنفيذ الحقن، وأن المضاعفات وقعت نتيجة لاستخدام أسلوب خاطئ خلال الحقن». دبي ــ الإمارات اليوم


 الزوجة الثانية وراء زيادة طلبات الطلاق في دبي

قال الموجّه الأسري في محاكم دبي، عبدالعزيز الحمادي، إنه «ازدادت حالات طلب الطلاق في دبي من قبل زوجات بسبب ارتباط أزواجهن بنساء أخريات»، معتبراً أنه «طالما ليس هناك ضرر شرعي من تعدد زيجات الرجل، فلابد للزوجات أن يعدلن عن ذلك القرار».

 أحكام صادرة

** قضت محكمة جنايات دبي بسجن طباخ ومزارع لتحرشهما الجنسي بمختل عقلي، وعاقبت الأول (هندي) بالسجن ثلاث سنوات لهتكه عرض المجني عليه (طالب 17 عاماً) كرهاً، والسجن خمس سنوات للثاني (باكستاني) كونه اعتدى على الطالب جنسياً، مع ابعادهما عن الدولة.

** عاقبت محكمة جنايات دبي عاملاً هندياً بتهمة اللواط بطالب مختل عقلياً، بالحبس عاماً مع الإبعاد، كونه استغل ضعف ذهن المجني عليه (سوري) واستدرجه ليتحرش به جنسياً.

** قضت محكمة جنايات دبي بالسجن 15 عاماً بحق سائق فلبيني قتل صديقته، بأن أعدّ جسماً مرناً كقطعة من القماش أو حبل من النايلون وترصدها بأن جلس على الكرسي الخلفي في السيارة، وهي جالسة بالكرسي الأمامي وباغتها وخنقها ملحقاً بها الإصابات، ثم ألقاها على قارعة الطريق أمام منزل في الطوار وغادر المكان.

وشرح في حديثه مع برنامج «روح القانون» على إذاعة «نور دبي» أن «الزوج الذي يلتزم مع زوجته الأولى بالنفقة ويوفر المسكن لها ويهتم بأبنائه، لا يوقع ضرراً بزواجه بأخرى على زوجته الأولى».

وبحسب الحمادي، فإن «زوجات يأتين إلى قسم التوجيه والاصلاح الأسري لحاجتهن إلى التحدث بغرض التنفيس، فالمرأة تريد من يسمعها»، ضارباً مثالاً على ذلك بأن «امرأة جلست نحو ساعتين تتحدث عن معاناتها مع زوجها، فسألها أحد الموجهين عما تريده من إجراء قانوني، فأجابت بلا شيء، فقد أتت لتتحدث».

وقال إن «معدل الطلاق قبل العام 2000 وصل الى 36٪ في دبي، والآن انخفض إلى 19٪»، مشيراً إلى أن «التسويات التي يجريها موجهو القسم تجاوزت نسبة الـ 60٪، على الرغم من أن المؤشر المطلوب هو ألا تقل عن 50٪».

ولفت الحمادي إلى أن «توثيق الصلح بين الزوجين بمثابة السند التنفيذي، في الوقت الذي يجد كثير من الأزواج في التوجيه الأسري عقبة في وجه اتمام الطلاق الذي رغبوا به»، متابعاً أنه «لولا قسم التوجيه لاختلف الوضع، ولدخل الزوجان على القاضي الشرعي وتطلقا، ثم يبدأ الندم بعد ذلك»، مشيراً إلى أن «التدخلات الأهلية سبب رئيس في كثير من الخلافات الزوجية».


 استشارة قانونية

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/375630.jpg

* عملت لمدة خمس سنوات في إحدى الشركات مقابل راتب 30 ألف درهم، وبعد هذه الفترة من العمل خفضّت إدارة الشركة راتبي، إذ اكتشفت أنهم حوّلوا مبلغ 25 ألف درهم فقط إلى البنك، وعندما سألت المدير أفاد بأنه تم تخفيض الراتب، فهل يحق لهم ذلك؟ وماذا أفعل؟

صحيح ولكن..

برّأت محكمة الاستئناف في دبي أخيراً، متهماً من إعطاء شيكين بسوء نيّة إلى امرأة تحتل منصباً رفيعاً في قنصلية عربية في دبي، بقيمة مليونين و192 ألف درهم، وذلك لإدراك المحكمة أن المتهم أُجبر على توقيع شيكي الضمان تحت طائلة الإكراه ليخلّص شقيقه من الاعتداء والحجز من قبل خمسة عاملين في القنصلية بينهم الشاكية. إذ دفع المحامي سعيد الغيلاني بتوافر حالة الضرورة المعفاة من مسؤولية المتهم بارتكاب الجريمة.

صحيح...

أن محكمة الاستئناف انتهت إلى براءة المتهم بعدما اقتنعت بصحة وقائع التعذيب والاحتجاز والإكراه.

ولكن...

لماذا لا يتم تحريك دعوى جنائية ضدّ من مارسوا التعذيب والاحتجاز؟ وذلك وفقاً للمادة (17) من الاجراءات الجزائية التي تنص على أنه إذا تبيّن للمحكمة وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فعليها أن تحيل أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها. وهنا تشير المادة إلى أنه (عليها) أي أن الأمر وجوبي وليس جوازياً بالإحالة.

** الثابت قانوناً أن عقد العمل من العقود الرضائية، بمعنى أنه لا يجوز تعديل العقد سواء بالزيادة أو النقصان إلا بموافقة الطرفين على التعديل، وتكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية.

وعليه تعدّ الشركة التي تعمل فيها مُخلة بالتزاماتها التعاقدية معك، ما يحق لك التقدم بشكوى إلى وزارة العمل، فإذا لم تتوصل الوزارة إلى حل لهذا الأمر يحق لك اللجوء إلى المحكمة وإلزامهم بسداد فرق الراتب.

وإذا رغبت في ترك العمل يحق لك ذلك طبقاً للإخلال الواقع منهم، اذ نصت المادة 121 من قانون العمل على أنه:

(يجوز للعامل أن يترك العمل دون إنذار في احدى الحالتين:

.1 إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته قِبل العامل المنصوص عليها في العقد أو القانون.

.2 إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله قانوناً اعتداء على العامل.

كما يحق لك في حالة تركك العمل المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي، حيث إن مخالفة أي من المتعاقدين التزاماته يعدّ من قبيل الفصل التعسفي الموجب للتعويض، والمحكمة تقدره بما يعادل راتب شهر إلى ثلاثة أشهر.

المحامي والمحكّم عيسى بن حيدر.


 القضاء اليوم

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/294590.jpg

كيدية الاتهام

عند توصيل امرأة خليجية صديقتها إلى مسكنها، شاهدت زوجها يقف مع بعض رجال الشرطة أمام المسكن، بينما كانت شقيقته داخل سيارتها أمام المدخل الرئيس للمسكن، فنزلت من السيارة التي كانت تستقلها وطلبت منها التحرك من أمام المدخل لأنها تريد أن توصل صديقتها إلى الداخل، إلا أنها رفضت ذلك، ثم نزلت من السيارة واعتدت عليها بالضرب، ودفعتها بقوة بكلتا يديها ما أدى سقوطها على ظهرها على الأرض، ما نتج عنه إصاباتها بعاهة مستديمة وهي قصور في حركة ثني أصابع اليد اليسرى وتسبب في عاهة بنحو 8٪.

وخلال المحاكمة مثلت المتهمة وأنكرت ما أسند إليها من اتهام، وأكدت تلفيق الاتهام المسند إليها وكيديته لإصابة المجني عليها نتيجة سقوطها في الحمام.

وحيث إن الاتهام المسند إلى المتهمة ثابت قبلها، وذلك ما شهد به شهود الإثبات، ومن التقرير الطبي الشرعي الذي جاء مصدقاً لأقوال الشهود في بيان واضح، وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولي مع جوهر الدليل الفني، ومؤداه حدوث إصابة المجني عليها التي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة نتيجة دفع المتهمة لها بقوة وسقوطها على ظهرها على الأرض، وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به، الأمر الذي يتعين معه معاقبتها بالمادة (338/1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنه 1987 وتعديلاته.

ونظراً لتنازل المجني عليها وإلى الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأن المتهمة لن تعود إلى مخالفة القانون، فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً، عملاً بالمادتين (83/1 84) من ذات القانون.

فعليه حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالحبس مدة سنة واحدة عن التهمة المسندة إليها، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً.

د. علي حسن كلداري قاض في محكمة استئناف دبي .


لتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

تويتر