أكد أنه يحمي الموروث الأثري من الضياع ويدعم السياحة الوطنية

المهيري: قانون حماية الآثار يحقق «رؤية الإمارات 2021»

صورة

أكد مدير عام المجلس الوطني للسياحة والآثار محمد خميس المهيري، أن قانون حماية الآثار الوطنية الذي أصدره مجلس الوزراء أول من أمس، يعد إنجازاً جديداً وخطوة للأمام على صعيد تأكيد رؤية الإمارات للعام 2021، الرامية الى الحفاظ على الموروث الوطني الإماراتي العريق.

وقال إن القانون بما تضمنه من مواد تعنى بحماية الآثار الوطنية، بدءاً بتسجيلها بسجل وطني على مستوى الدولة، وآخر على مستوى محلي في كل إمارة، وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها، والتنقيب عنها وصيانتها وترميمها، إضافة الى حظر استيرادها أو تصديرها إلا بترخيص من السلطات المختصة ــ بحسب تعريف القانون ــ فضلاً عن وضع عقوبات رادعة للتعدي عليها سواء بالإتلاف أو البناء أو الاتجار أو التقليد، كل ذلك إنما جاء لحماية الموروث الأثري بالدولة، بما يدعم ويحفظ الإمكانات السياحية والأثرية، ويحفظ حق الأجيال الحالية والمقبلة في موروثهم الحضاري. وتقدم المهيري بخالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأعضاء مجلس الوزراء كافة، على دورهم المتواصل في إقرار التشريعات الكفيلة والداعمة لوضع الإمارات في مصاف الدول الحضارية الكبرى، وتوفير الدعم اللازم للتنمية والتطور في القطاعات كافة، خصوصاً قطاعي السياحة والآثار بالدولة. كما تقدم بالشكر والتقدير إلى الجهات والأفراد كافة الذين شاركوا في وضع مشروع قانون حماية الآثار الوطنية، في مقدمتهم المجلس الوطني للسياحة والآثار برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، ودوائر وهيئات السياحة والآثار على المستوى المحلي، وكل الأفراد المتخصصين في مجال الآثار، على جهودهم ودورهم المهم في وضع نصوص ومواد التشريع الخاص بحماية الآثار الوطنية، إلى أن خرج الى النور.

ضوابط

أشاد محمد خميس المهيري بالضوابط الخاصة بحماية الآثار، لاسيما النصوص الخاصة بحظر البناء في المواقع الأثرية، أو أن تكون مكباً للنفايات والأنقاض، أو مساراً للطرق والقنوات المائية، أو مكاناً للصناعات الثقيلة أو الخطرة، وكذا النصوص ذات الصلة بتنفيذ المشروعات الإنشائية. وألزم دوائر التخطيط والبلديات والمساحة بالتنسيق مع السلطة المحلية المختصة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على المواقع الأثرية عند وضع مشروعات التخطيط.

وعزا المهيري تأخر صدور القانون الى دقة وخصوصية العمل الأثري، وحاجة التشريعات المنظمة له إلى أثريين وقانونيين متخصصين، وإلى مفردات خاصة في نصوصه، تعنى بتعريف الأثر نفسه وبيئته ومحيطه، وكيفية الحفاظ عليه، وتحديد الجهات المعنية بحمايته، فضلاً عن الأعمال الخاصة بالتنقيب ومن له الحق في منحها أو القيام بها، ومن لهم حق الضبطية القضائية، إضافة إلى حاجة القانون إلى عقوبات مشددة على العابثين والمتلاعبين والمتاجرين بالآثار، سواء بالهدم أو البناء او التهريب أو الاتجار والتقليد. وتطرق المهيري إلى ما تزخر به الإمارات من مواقع أثرية تعود في تاريخها الى مختلف العصور، بدءاً بالعصر الحجري القديم قبل نحو 120 ألف سنة، مروراً بمختلف الحقب التاريخية حتى العصر الإسلامي وما بعده.

كما تطرق إلى البعثات الأثرية المحلية والدولية الخاصة بالتنقيب عن الآثار واكتشافها، وإلى ما تركه أبناء الإمارات في العصر الحديث من حصون وقلاع ومساجد وأسوار وقنوات للري ومبانٍ تاريخية، بادرت الهيئات الاتحادية والمحلية بترميمها حتى يتعرف الجيل الحالي على تاريخ بلادهم، ونمط حياة الأقدمين، وكذا ربطهم بجذورهم والمحافظة على انتمائهم وهويتهم العربية والإسلامية.

وأشار المهيري إلى ما تم إنشاؤه من عشرات المتاحف في مختلف إمارات الدولة، تضم ما تم اكتشافه من آثار ومقتنيات وأدوات زراعة وبناء وترفيه ولباس وعملة، حتى تبقى شاهداً حياً على عظمة وفاعلية أبناء الإمارات في الماضي، ووصلهم بالحاضر للتطلع نحو حياة عصرية بكل أشكالها.

وقال إن صدور قانون حماية الآثار الوطنية يأتي لضبط وحماية هذا الإرث الحضاري التليد ويمنع أي محاولات أو ممارسات للعبث بمقدرات هذا القطاع المهم والحيوي، والداعم للنشاط السياحي بالدولة.

وقال المهيري إن صدور القانون سيساعد العمل مع المنظمات الدولية المعنية بحماية الموروث الثقافي العالمي، في مقدمتها منظمة «اليونسكو» ولجنة التراث العالمي التي تعد وجود قوانين حماية الآثار شرطاً من شروط ترشيح المواقع الثقافية لقائمة التراث العالمي. وأشاد مدير عام المجلس الوطني للسياحة والآثار بنصوص قانون حماية الآثار الوطنية، خصوصاً في ما تضمنته من حماية الملكية الفردية، شريطة تسجيلها بالسجل الخاص بذلك لدى السلطة المحلية المعنية، وبما أسبغه القانون من حماية للآثار الوطنية والأجنبية على حد سواء، فقد حظر الاتجار بها أو تهريبها، وأوجب إرجاع المضبوط منها والمهرب من دولة أجنبية إلى الدولة المالكة له، وفقاً للاتفاقيات الثنائية أو بمبدأ المعاملة بالمثل. وأشاد أيضاً بالضوابط الخاصة بإقامة المعارض الأثرية، وقصر مدة إخراجها للعرض أو الترميم أو الدراسة بما لا يجاوز خمس سنوات.

 

 

تويتر