«النيابة العامة» تحذر من مخالفة ضوابط الألعاب النارية

شددت النيابة العامة للدولة على أن مخالفة الضوابط القانونية المتعلقة بالألعاب النارية تُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أن المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019، بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام دون ترخيص بالاتجار بالألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها، أو تصنيعها أو إدخالها إلى الدولة. وأوضحت النيابة، من خلال محتوى مرئي نشرته عبر منصاتها الرقمية، أن الألعاب النارية تندرج قانوناً ضمن فئة «المتفجرات» التي عرّفها القانون في المادة الأولى من القانون ذاته.

الأكثر مشاركة