متى يستحق صاحب المركبة المتضررة تعويض "بدل فوات المنفعة" من شركة التأمين؟

أوضح وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن البند (2) من المادة (المادة السابعة) من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، ينص على: "في حال تأخّر الشركة عن تسوية مطالبة المتضرّر لأكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام مستندات المطالبة مكتملة وعدم تقديم مبررات مقنعة عن سبب التأخير في سداد التعويض لكل من المتضرر والهيئة، فتلتزم الشركة بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في وثيقة التأمين عن أي تكاليف يتحمّلها نتيجة عدم استخدامه المركبة المتضررة".

وقال الوزير، رداً على سؤال برلماني وجّهه عضو المجلس الوطني الاتحادي، د. عدنان حمد محمد الحمادي، حول" شركات التأمين عبر المواقع الإلكترونية: "بناءً على ذلك، فإنه من حق المتضرر أن يتم تعويضه عن أي تكاليف يتحمّلها نتيجة عدم استعماله للمركبة المتضررة، بما في ذلك تعويضه عن بدل فوات المنفعة بالمركبة البديلة سواء من خلال توفير بدل استئجار مركبة بديلة له من تاريخ تسليم المركبة المتضررة وتقرير الحادث والملكية للشركة، أو من خلال توفير مركبة بديلة مماثلة لنوع مركبته المتضررة وتوصيلها إلى مكان إقامته، وذلك عملاً بأحكام الفقرة (هـ) من البند (1) من (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين من الوثيقة لمشار إليها أعلاه".

وأشار الوزير إلى أن المصرف المركزي قد وضع الآليات المناسبة لاستلام ومعالجة شكاوى المتعاملين مع شركات التأمين وذلك من خلال استحداث وإطلاق وحدة مستقلة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في شهر مارس 2024 "سندك" التي تختص بتلقّي ومعالجة شكاوى المستهلكين من المنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة والتي يتعذر حلها وديا من خلال الإجراءات والقنوات الداخلية الخاصة بها، حيث توفر "سندك" آلية جديدة لتسوية الشكاوى المصرفية والتأمينية تختلف عما هو معمول به في المحاكم، مؤكداً أن المصرف المركزي يشجع الشركات على استخدام التكنولوجيا في تقديم خدماتها للمتعاملين وأصدر الإرشادات المناسبة بهذا الخصوص.

الأكثر مشاركة