"المعاشات": الحصة المستحدثة أحد أهم الامتيازات التأمينية للمستحقين

 قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن الحصة المستحدثة أحد أهم الامتيازات في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والذي يقر استحداث حصة جديدة إذا ترملت أو طُلقت البنت أو الأخت أو الأم أو أصبح الابن أو الأخ عاجزاً عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لأي منهم راتب أو معاش آخر، وتستحدث هذه الحصة دون الإخلال بحصص المستحقين الأخرين في المعاش.

وأوضحت الهيئة في ختام حملتها التوعوية " اكتشف مزاياك" إن الحصة المستحدثة وردت تفصيلاتها في المادة (31) من القانون وهي مادة أصيله في قانون المعاشات الحالي وليست جديدة، وينظر من خلالها القانون إلى مدى توافر شروط الاستحقاق بحق ورثة صاحب المعاش بتاريخ الوفاة، سواء كان صاحب المعاش أبا أو أما، بحيث إذا لم تتوافر شروط الاستحقاق بحق أحد الورثة يتم استثناؤه من المعاش، فإذا تجددت بشأنه أي من حالات الاستحقاق بعد ذلك بمدة يتم استحداث حصة له من خزينة الهيئة دون أن تأثر حصص المستحقين الأخرين الذين تم توزيع المعاش عليهم سابقاً عند وفاته.

وعلى سبيل المثال إذا كانت ابنة صاحب المعاش متزوجه وقت وفاة والدها فإنها في هذه الحالة لا تستحق نصيبا من معاشه، فإذا حدث بعد ذلك أن طُلقت أو ترملت بعد تاريخ الوفاة فإن القانون يستحدث لها نصيباً من خزينه الهيئة دون أن تتأثر أنصبه المستحقين الآخرين.

وتكون الحصة المستحدثة مماثلة للحصص الأصلية التي تصرف للمستحقين في تاريخ وفاة صاحب المعاش وفق القانون، وعلى سبيل المثال تصرف حصة للبنت تعادل حصة إخوانها أو أخواتها، مع العلم أن هذه الحصة لا تؤول إلى أي من المستحقين الآخرين عند انقطاعها كباقي الحصص الأصيلة في القانون.

 

الأكثر مشاركة