وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل، عائشة بالحرفية

"الموارد البشرية والتوطين" تصدر قراراً بشأن الضمان المصرفي والتأمين على حقوق العمال

أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبد الرحمن عبد المنّان العور، القرار الوزاري رقم 318 لسنة 2022 بشأن الضمان المصرفي والتأمين على حقوق العمال في القطاع الخاص.

ويأتي القرار في إطار المنظومة التشريعية الرامية الى صون حقوق العاملين ودعم ممارسة الأعمال بما ينعكس إيجاباً على تعزيز تنافسية واستقرار بيئة العمل وترسيخ سمعة الدولة، كوجهة مثالية وآمنة للعيش والعمل والاستثمار.

وقالت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل، عائشة بالحرفية: "إن الالتزام الراسخ بضمان حقوق العمالة وأصحاب العمل على نحو متوازن يأتي ترجمة للتشريعات الوطنية ورؤية دولة الإمارات وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المنظمة لحماية العمالة.".

وأوضحت أن "إقرار الضمان المصرفي أو التأمين على العاملين يتيح للمنشآت خيارين يراعيان تخفيف الكلف التشغيلية، وبما يمكن المنشآت من الوفاء بالتزاماتها القانونية حيال العاملين لديها".

وأتاح القرار الوزاري للمنشآت خيارين؛ أولهما سداد ضمان مصرفي لا تقل قيمته عن 3000 درهم عن كل عامل، عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة، على أن يكون الضمان ساري المفعول ابتداء من تاريخ إصداره ولمدة عام، ويجدد تلقائياً، ويدفع بناء على طلب الوزارة ودون وجود أي قيود أخرى.

ويتمثل الخيار الآخر في التأمين على العامل من خلال وثيقة تأمين تمتد 30 شهراً بقيمة 137.50 درهم عن كل عامل ماهر، و180 درهما عن كل عامل محدود المهارة، و250 درهما تسددها المنشأة المخالفة ذات الخطورة العالية وغير الملتزمة بنظام حماية الأجور عن كل عامل يعمل لديها.

وتصل التغطية التأمينة الى 20 ألف درهم، وتشمل الأجور وبحد أقصى أجر آخر 120 يوما السابقة لآخر يوم عمل للعامل ومكافأة نهاية الخدمة ونفقات عودة العامل الى بلده وتكاليف نقل جثمان العامل المتوفى الى بلده وغيرها من حقوق ومستحقات العمالة التي يعجز صاحب العمل عن الوفاء بها، بناء على قرار صادر من الوزارة أو المحكمة العمالية المختصة.

وأوضح القرار 4 حالات يجوز بموجب إحداها لصاحب العمل تقديم طلب لاسترداد الضمان المصرفي الخاص بالعامل أو المتبقي منه حال كان قد اختار سداد الضمان المصرفي عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة، وهذه الحالات الأربع هي: إلغاء تصريح عمل العامل وثبوت مغادرته الدولة، ووفاة العامل وتقديم ما يثبت ترحيل جثمانه أو دفنه داخل الدولة، وعند انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد، وأي حالة أخرى يقدم فيها صاحب العمل ما يثبت إلغاء تصريح عمل العامل وسداد مستحقاته كافة.

ونص القرار على حالتين يحق فيهما للوزارة الامتناع عن رد الضمان المصرفي المستحق لصاحب العمل، وهما إذا ما كان صاحب العمل طرفاً في منازعة عمل جماعية لحين سداد مستحقات العمال، أو إذا ثبت وجود غرامات مستحقة على المنشأة أو تم وقف منحها تصاريح عمل.

الأكثر مشاركة