توظيف.. عقوبتان إداريتان لا يجوز لموظفي الحكومة «الاعتراض» عليهما

أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، حددت الآلية التي يتمكن من خلالها الموظف تقديم أي تظلم إداري إلى لجنة النظر في الاعتراضات، وذلك باستثناء عقوبتين أو جزائيتين إداريتين «الإنذار ولفت النظر».

وأكدت الهيئة، رداً على أسئلة متعاملين، أنه تم تشكيل لجنة النظر في الاعتراضات للنظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات في شأن الجزاءات المفروضة على الموظفين، تضم اللجنة أعضاء من وزارة شؤون الرئاسة، ووزارة شؤون مجلس الوزراء ووزارة العدل والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ويكون للجنة مقرر يختاره الرئيس.

ووفقاً للقرار تتولى اللجنة ثلاثة مهام رئيسة، الأول تلقي الشكاوى والاعتراضات التي يتقدم بها موظفو الوزارات والهيئات الاتحادية من القرارات التي تصدرها لجان التظلمات بفرض جزاءات تأديبية (فيما عدا الإنذار ولفت النظر)، والثاني، النظر في القرار المتظلم شكلاً وموضوعاً، وأخيراً النظر في أية مهام أخرى تكلف بها اللجنة من قبل الرئيس.

تويتر