لعدم التزامها بأسعار الباقات المحدّدة من «التوطين»

منع 6 مراكز «تدبير» من تقديم خدمات العمالة المساعدة

قرّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين منع ستة مراكز «تدبير» من تقديم خدمات العمالة المساعدة، حتى إشعار آخر، لارتكابها مخالفات قانونية وإدارية، أبرزها عدم الالتزام بأسعار الباقات.

وأكدت الوزارة عدم التهاون مع مراكز «تدبير» غير الملتزمة بتقديم الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة، بما ينسجم مع اللائحة التنفيذية للقانون والدليل التشغيلي لهذه المراكز، البالغ عددها 54 مركزاً على مستوى الدولة، انطلاقاً من حرصها على ضمان حقوق الأطراف كافة، وتوفير الخدمة المتميزة، بما يلبي تطلعات واحتياجات أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، من خلال الباقات المعتمدة والمراقبة من الوزارة، التي تحدّد سقوفاً سعرية موحدة لكل باقة، بحسب كلفة الاستقدام من الدولة المرسلة للعامل المساعد، وكلفة تدريبه وتأهيله.

وجاء قرار منع المراكز الستة من تقديم الخدمات، بعدما تبين لفرق الرقابة التابعة للوزارة عدم التزامها بسقوف الأسعار المحددة للباقات، التي تقدّم المراكز من خلالها الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة. كما جاء القرار بعدما ثبت، بموجب شكاوى تقدم بها متعاملون إلى الوزارة، عدم التزامها باستبدال العمالة المساعدة، أو ردّ التكاليف لمتعاملين، وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة.

يذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون توفر للمتعاملين ضماناً على العمالة المساعدة من خلال إلزام مراكز «تدبير» بضمان العامل المساعد الذي توفره لصاحب العمل أو الأسرة، وهو ما يكفل للمتعامل استرداد تكاليف استقدام أو استبدال عامل بآخر بالكامل، في حال فسخ العامل العقد، أو تركه العمل من دون تقديم سبب مشروع، أو عدم لياقته الصحية، أو عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى (فترة التجربة).

كما تضمن استرجاع جزء من تكاليف الاستقدام في حال فسخ العامل العقد، أو تركه العمل من دون سبب مشروع خلال فترة ما بعد التجربة حتى تاريخ انتهاء العقد، الذي تبلغ مدته عامين.


- قرار المنع جاء بعد شكاوى تقدّم بها متعاملون إلى الوزارة.

- مراكز «تدبير» مُلزمة بضمان العامل الذي توفره لصاحب العمل.

54

مركز «تدبير»، على مستوى الدولة، تقدّم خدمات العمالة المساعدة.

تويتر