النيابة العامة للدولة: تهديد موظف لأداء عمل بغير حق جريمة يعاقب عليها القانون

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية توعوية، نشرتها اليوم على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة تهديد موظف لأداء عمل بغير حق.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه، ووفقاً للمادة 248 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته، أو على الامتناع عنه، ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

يأتي نشر هذه المادة الفيلمية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كل أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين، ما يسهم في خفض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين.

تويتر