5 شروط لابتعاث موظفي حكومة دبي للدراسة

حدّد قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، الذي سيطبَّق بدءاً من يناير المقبل، خمسة شروط لابتعاث موظفي حكومة دبي للدراسة، هي أن يكون الموظف المبتعث من مواطني الدولة، وألّا تقل مدة خدمته في الدائرة التي يعمل فيها عن سنتين، وأن يكون حاصلاً على تقرير أداء يتجاوز التوقعات في آخر تقويم للأداء، على الأقل، وأن يتوافق المُؤهل العلمي المطلوب الحصول عليه مع طبيعة وظيفته أو مساره الوظيفي وأن يناسب طبيعة عمل الدائرة، وألّا يكون قد سبق إيفاده في بعثة دراسيّة، ما لم يكن المؤهل العلمي الجديد أعلى واستمراراً للمُؤهّل العلمي السابق، علماً بأنه يجوز للمدير العام استثناء المُوظّف من الشرط المتعلق بمدة الخدمة، وابتعاث موظف لم تمرّ سنتان على عمله في الدائرة.

وميّز القانون الجديد بين الموظف المبتعث بنظام التفرغ الكامل، والمبتعث بنظام التفرغ الجزئي، ففي الأول: يلتزم الموظف - الذي يدرس على نفقة الدائرة - بالعمل فيها لمدة تعادل مُدة برنامج الدراسة، وإلّا كان عليه ردّ النفقات والرواتب التي تحمّلتها الدائرة طوال مُدة دراسته. وفي حال التزم بالعمل ولم يستكمل مدة التزامه كاملة، يكون عليه ردّ ما يعادل النفقات التي تحمّلتها الدائرة، إضافة إلى الرواتب التي صُرفت له عن الفترة المتبقية. أما إذا كان يدرس على نفقة جهة أخرى، فيلزم بردّ ما يعادل الرواتب الشهرية التي صُرفت له فقط، وذلك عن فترة عدم التزامه بالعمل لدى الدائرة.

وإذا كان الموظف يدرس على نفقة الدائرة بنظام التفرغ الجزئي، فعليه أن يلتزم بالعمل فيها لمدة تُعادل نصف مُدة برنامج الدراسة المُعتمد، وإلّا كان عليه ردّ النفقات التي تحملتها الدائرة طوال مُدة دراسته، دون الرواتب الشهرية التي دفعت له، فإذا لم يلتزم بإكمال باقي المُدة، يكون عليه ردّ ما يعادل النفقات التي تحمّلتها الدائرة عن الفترة المتبقية للوفاء بالتزامه.

ونظّم القانون الجديد ضوابط إنهاء البعثة الدراسية، إذ يجوز للمدير العام، أو من يفوّضه، إنهاء البعثة الدراسية للموظف بناءً على توصية الوحدة التنظيمية المعنيّة بمُتابعة البعثات الدراسيّة في الدائرة، في حالات معينة، أبرزها: تخلّف الموظف المبتعث عن الالتحاق بالدراسة، أو الانقطاع عنها لمدة شهر دون عذر مقبول، والرسوب لسنتين دراسيتين مُتتاليتين، وعدم اجتياز الحد الأدنى من الساعات المعتمدة في ثلاثة فصول دراسية متتالية، أو أربعة فصول دراسية متفرقة، وإذا غيّر التخصُص العلمي أو المؤسّسة التعليمية المُلتحق بها، أو بلد الدراسة المعتمد، دون الحصول على موافقة من الدائرة. كما يجوز إنهاء البعثة في حال الحصول على منحة دراسية من جهة أخرى، سواء من داخل الدول أو خارجها، دون الحصول على موافقة من الدائرة، وفي حال ارتكابه أي فعل أو سلوك شائن، أو القيام بأي نشاط أو تصرف من شأنه الإساءة لسمعة الدولة، أو مُمارسة أي نشاط يُشكل انتهاكاً للقوانين واللوائح النافذة في بلد الدراسة أو المؤسسة التعليمية.

وفي حال إنهاء البعثة الدراسية لأي من الأسباب السابقة، يُلزم المُوظف بردّ الرسوم والنفقات التي تحمّلتها الدائرة طوال مُدة دراسته، فيما عدا الرواتب الإجمالية الشهرية.

للإطلاع على الابتعاث حسب قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018 ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تعديل الوضع الوظيفي

أكد قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي أن الدائرة التي تبتعث موظفاً للحصول على مؤهل علمي، ملزمة بتعديل وضعه الوظيفي، بوضعه في وظيفة تتلاءم وتحصيله العلمي الجديد، شريطة ألا تقل الدرجة والراتب الإجمالي المُخصّص لهذه الوظيفة عن درجته وراتبه الإجمالي قبل الابتعاث.

أما إذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد دون أن يكون مبتعثاً من الدائرة، فإن تعديل وضعه الوظيفي يكون جوازياً للدائرة، مع ضرورة أن يكون البرنامج الدراسي الذي التحق به مُعتمداً مُسبقاً من المُدير العام، وأن تتوافر المُخصّصات الماليّة أو الشاغر الوظيفي.

القانون الجديد نظّم ضوابط إنهاء البعثة الدراسية بناءً على توصية الوحدة المعنيّة بمُتابعة البعثات.

الأكثر مشاركة