العقد الموثق شرط نظر الدعوى الايجارية في محاكم أبوظبي

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قرارا رقم (5)، لسنة 2018، بشأن لجان فض المنازعات الايجارية والإجراءات المتبعة أمامها.

ونصت المادة (6) من القرار، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي، حول إجراءات قيد وإعلان الدعوى، أنه "لا يتم قيد أي دعوى إيجارية إلا إذا تم ارفاق صورة من عقد الايجار وبعد التأكد من تسجيله لدى البلدية".

ولا يتم قيد دعاوى الإخلاء بسبب رغبة المؤجر في هدم المبنى إلا إذا تم تقديم رخصة الهدم وشهادة بعمر المبنى وأن يقدم ما يثبت حصوله على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة (الاتصالات، شركة ابوظبي للتوزيع، أبوظبي للنقل والتحكم، الصرف الصحي، الدفاع المدني، إدارة الطرق والمرور، إدارة الأراضي والإسكان).

ونصت المادة 11 من القرار أن العقود الايجارية المسجلة لدى دائرة البلديات المختصة بإمارة أبوظبي تعتبر سندات تنفيذية  ويجوز التنفيذ بمقتضاها فيما يتعلق بالمطالبة بالأجرة المتأخرة، ويجوز التنفيذ بمقتضي العقود الايجارية المذكورة فيما يتعلق بالمطالبة بالإخلاء والتسليم لعدم الوفاء بقيمة الأجرة بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها بالمادة 11 من القانون من تاريخ إعلان المستأجر بالسند التنفيذي وتكليفه بالوفاء.

ونصت المادة 15 من القرار أن تطبق اللجان أحكام القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، وتطبق أحكام قانون المعاملات المدنية وقانون الإجراءات المدنية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.

 

تويتر