الحمادي التقى قرّاء «الإمارات اليوم» عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تصوير: مصطفى قاسمي

الحمادي: يجوز خصم أجر «الجمعة» إذا توسط يومي انقطاع عن العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يحق لصاحب العمل خصم أجر يوم الإجازة الرسمية إذا كانت بين يومي انقطع فيهما العامل الموظف عن العمل.

وأوضح مدير إدارة علاقات العمل في الوزارة، محمد مبارك الحمادي، خلال لقائه مع قراء «الإمارات اليوم» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أخيراً، أن «العلاقة العمالية تختلف من حالة إلى أخرى، إذ إن بعض العمال يعملون بنظام اليومية، الذي يتسلمون فيه أجرهم عن كل يوم عمل فقط، ومن ثم فإن العامل إذا غاب يوماً وعمل آخر، فإنه يتقاضى أجر اليوم الذي عمل فيه فقط، أما نظام العمل بالأسبوع أو الشهر، فإن العامل إذا انقطع يومين عن العمل وبينهما يوم إجازة رسمية، كأن يتغيب يومي الخميس والسبت وبينهما الجمعة، فإنه يحق لصاحب العمل خصم الأيام الثلاثة من راتبه، وإذا كرر العامل هذه الحالة من حق صاحب العمل لفت نظره، وإذا كررها للمرة الثالثة فإن الخصم من الراتب يتضاعف، حسب رؤية صاحب العمل».

توعية للعمال الجدد

أفاد مدير إدارة علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، محمد أحمد الحمادي، بأن الوزارة أدخلت أخيراً خدمة جديدة هي مراكز (توجيه) لتقديم دورات تدريبية وورش توعية للعمال الجدد، مؤكداً أن خوض هذه الورش لازمة لكل عامل يدخل إلى سوق العمل الإماراتي حديثاً.

وأضاف أن الورش التي تقدمها مراكز توجيه تتعلق بالصحة والسلامة، وبعقود العمل، والعادات والقوانين المعمول بها في الإمارات، لافتاً إلى أن المراكز توفر هذه الخدمة للعمال وأصحاب العمل.

• في حال قدم العامل استقالته، ورفض صاحب العمل التوقيع عليها، فعلى الأول أن يقدم شكوى.

وشدّد على ضرورة أن تكون إشعارات استقالة العامل أو الإنذارات الموجهة إليه من جهة عمله كتابية، وليست عبر البريد الإلكتروني أو أي من وسائل التواصل الاجتماعي، لضمان إثبات وصولها إلى كل طرف من أطراف العلاقة العمالية، موضحاً أنه على الرغم من أخذ المحاكم بالرسائل الإلكترونية إلا أنه في حالات الاستقالة والإنذار لابد أن تكون كتابية، لأنها أقوى إثباتاً وتوثيقاً.

وقال الحمادي: «بدأت العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل بعقد مكتوب حتى يكون مستنداً قوياً لحفظ الحقوق وتحديد الالتزامات، كذلك لا يمكن إثبات الأجور للعمال برسائل عبر (واتس أب) أو أي وسيلة إلكترونية، إذ يلزم القانون صاحب العمل بأن يسدد للعامل راتبه بسند أو عبر نظام حماية الأجور الذي تعتمده الوزارة».

وأشار إلى أنه «في حال قدم العامل استقالته، ورفض صاحب العمل التوقيع عليها، فعلى الأول أن يقدم شكوى إلى الوزارة، شريطة أن يضمنها رغبته في تسليم صاحب العمل إنذاراً بالاستقالة، ومن ثم تقوم الوزارة باستدعاء الأخير وتسليمه هذه الرسالة، لضمان حق العامل في فترة الإنذار التي أقرها القانون».

وحول سفر العامل وتأخره عن موعد عودته، أوضح الحمادي، أنه «يمكن لصاحب العمل تقديم شكوى ضده لدى الوزارة، وعند عودته إلى الدولة يكون صاحب العمل مخيراً بين إنهاء خدماته أو قبول ما يقدمه من أعذار تسببت في تأخر عودته»، مؤكداً أنه «لا يمكن لصاحب العمل التعميم على العامل وهو خارج الدولة، إذ ستكون شكواه للوزارة بسبب الإخلال بعقد العمل، لانقطاع العامل عن العمل دون موافقة مسبقة من صاحبه».

وأضاف الحمادي أنه «في حال لم يقبل صاحب العمل بما يقدمه العامل من أسباب لتأخره خارج الدولة، ولم يقبل باستمرار العلاقة العمالية بينهما، يكون العامل بذلك رتب على نفسه عدداً من الإجراءات، منها عدم حصوله على تصريح عمل لمدة عام كامل، وعدم حصوله على مكافأة نهاية الخدمة، حسب نوع العقد ومدة الخدمة».

الأكثر مشاركة