تحميل المنشأة تكاليف عمليات الإطفاء في حالة احتراقها

أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2017، بتعديل اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 505 لسنة 2012. ويلزم القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية جميع الجهات الاتحادية والدوائر المحلية بإحالة جميع المخططات والتصاميم الهندسية الخاصة بالمباني إلى الإدارة العامة للدفاع المدني، لمراجعتها وتدقيقها، والتأكد من استيفائها اشتراطات السلامة الوقائية من الحريق.

وبحسب القرار، تتحمل المباني والمنشآت تكاليف عمليات الإطفاء في حالة حدوث حريق فيها، إذا تبين عدم استيفائها متطلبات واشتراطات السلامة الوقائية من الحريق عند وقوع الحريق، وبحد أقصى 50 ألف درهم. ويمنع القرار إصدار تراخيص الإنشاء للمباني إلا بعد اعتماد المخططات والتصاميم الهندسية من الإدارة العامة للدفاع المدني، وإحالة جميع طلبات إصدار شهادة الإنجاز لأي مبنى بعد تشييده للإدارة، للتأكد من استيفائه شروط السلامة الوقائية من الحريق.

ونصّ القرار على عدم إيصال الماء والكهرباء لأي مبنى جديد، إلا بعد حصوله على شهادة الإنجاز، وعدم قبول طلبات ترخيص أو تجديد ترخيص للمنشآت غير المرفقة بشهادة استيفاء اشتراطات السلامة الوقائية من الحريق.

 

الأكثر مشاركة