المرشد العمالي
• •أعمل في إحدى شركات القطاع الخاص منذ ثلاثة أعوام، وعند انتهاء إقامتي على الشركة، منذ أسبوعين، تقدمت باستقالتي لحصولي على فرصة عمل براتب أفضل، إلا أن صاحب العمل رفض الاستقالة من دون توضيح أسباب، فما موقفي القانوني؟ وهل يعتد قانوناً بهذا الرفض؟
• • لا يعتد برفض صاحب العمل للاستقالة، إذ إن الاستقالة فقط لإعلام صاحب العمل برغبة العامل في إنهاء علاقة العمل، من دون الأخذ في الاعتبار رفضه أو قبوله، لكن يجب على العامل أن يثبت تبليغ قرار الاستقالة لدى صاحب العمل، سواء كان ذلك من خلال توقيع صاحب العمل على رسالة الاستقالة، أو إرسالها عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، أو البريد التقليدي، لإثبات علم صاحب العمل بالاستقالة وتاريخ تقديمها.
واستقبلت إدارات علاقات العمل التابعة للوزارة، المختصة بنظر المنازعات العمالية التي تنشأ بين العمال وأصحاب منشآت وشركات عاملة في القطاع الخاص، عدداً من الاستقالات قدمها عمال إلى منشآتهم ولم تقبلها الأخيرة، واعتدت بها الوزارة واعتبرتها استقالات قانونية، ومن ثم أجبرت الشركات على الإلغاء للعمال بعد انتهاء شهر من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية المطلوبة.
كما أنه لا يوجد في قانون العمل الإماراتي ما يجبر عاملاً على العمل ضد رغبته في أي شركة، لكن هناك إجراءات تنظيمية يلتزم بها الطرفان بموجب العقد الموقّع بينهما، فإما أن يكون العامل قد أمضى فترة عقده، وتالياً يحق له الاستقالة ثم العمل في أي جهة أخرى، على ألا ينتقص ذلك من المستحقات الواجبة له على الشركة، لأن الحرمان حق من حقوق وزارة العمل، وليس من حق الشركة.
وتستقبل إدارة علاقات العمل في الوزارة نسخة من الاستقالة موقعة من العامل، وتصبح سارية المفعول بعد انتهاء شهر من تقديمها، وهو شهر الإنذار الذي ينص عليه القانون، ثم تخطر الوزارة الشركة بانتهاء علاقتها مع العامل وضرورة منحه مستحقاته المالية المترصدة له لدى الشركة.
مدير علاقات العمل بديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي