حظر تلقي المعاهد التدريبية هبات أو تبرعات إلا بموافقة حكومية

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (50) لسنة 2015، بشأن تنظيم المعاهد التدريبية في الإمارة، وحدد القرار التزامات هذه المعاهد، ومنها المحافظة على النظام العام وقيم وتقاليد الدولة، وعدم الإساءة للأديان، أو إثارة النزاعات الطائفية أو العنصرية أو العرقية، وعدم قبول الهبات والتبرعات من أية جهة داخل الإمارة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات الحكومية المعنيّة، وعدم استخدام مقر المعهد لغير الغرض المرخص لأجله.

التزامات معاهد التدريب:

- المحافظة على النظام العام وقيم وتقاليد الدولة.

- عدم الإساءة للأديان، أو إثارة النزاعات الطائفية أو العنصرية أو العرقية.

- عدم استخدام مقر المعهد لغير الغرض المرخص لأجله.

ويأتي القرار بهدف إناطة عملية التنظيم والإشراف والرقابة بتلك المعاهد بهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومنحها صلاحية التصديق على شهادات التدريب.

وتطبق أحكام القرار على كل من يزاول النشاط التدريبي في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وتُستثنى من أحكامه الجهات والمعاهد الحكومية، والجهات المصرح لها من قبل أية جهة حكومية بموجب التشريعات السارية في الإمارة بتقديم أي نشاط تدريبي، وكذلك الجهات الخاصة التي تقدم البرامج التدريبية لموظفيها بهدف زيادة معرفتهم وتطوير مهاراتهم بأجهزتها الذاتية.

وتُستثنى من القرار البرامج التدريبية المرتبطة بتنظيم المؤتمرات المرخصة إقامتها في الإمارة من قبل الجهات المعنيّة، وأية جهات أو أنشطة تدريبية أخرى، يتم استثناؤها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

وحدد القرار اختصاصات هيئة المعرفة والتنمية البشرية في الإشراف على المعاهد وتنظيم أعمالها، لتشمل: تحديد وتصنيف الأنشطة التدريبية وتحديثها، بالتنسيق مع سلطة الترخيص، وإصدار التصاريح وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وكذا وضع المعايير والضوابط اللازمة للموافقة على تقديم البرامج التدريبية من قبل المعاهد.

وأناط القرار بالهيئة اعتماد الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في الكادر الفني والإداري للمعاهد، ومراقبة وضبط جودة البرامج التدريبية فيها، والتأكد من التزامها بأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والضوابط والمعايير المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، وكذلك إعداد تقارير سنوية بأداء المعاهد وأنشطتها والبرامج التدريبية التي تقدمها، ونشر هذه التقارير بالطريقة التي تراها مناسبة.

كما شملت اختصاصات هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، حسب القرار، اعتماد المحتوى الإعلاني للمعاهد الراغبة في الإعلان عن خدماتها، وتلقي الشكاوى المقدمة بحق المعاهد، والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى إنشاء سجل يتضمن أسماء المعاهد وعناوينها، وأسماء مالكيها، وأنشطتها، وبرامجها التدريبية، وكذلك المصرح لهم بتقديم دورة تدريبية من غير المعاهد.

ووفقاً للقرار يُحظر على أي شخص مزاولة النشاط التدريبي في الإمارة لصالح الغير، إلّا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، ورخصة صادرة عن سلطة الترخيص، كما يُحظر على المعاهد مزاولة النشاط التدريبي في أي مجال غير الوارد في التصريح، وعلى الشخص الذي يملك مكاناً أو لديه حق إدارته السماح لأي شخص بما في ذلك المعاهد بتقديم برنامج تدريبي في هذا المكان، ما لم يكن لدى الشخص الراغب في تقديم هذا البرنامج ما يفيد السماح له بذلك من الهيئة.

وحدد القرار شروط إصدار التصاريح، والاستثناء منها، وإجراءاتها، وكذلك شروط التنازل عنها، كما حدد التزامات المعاهد، ومن بينها المحافظة على النظام العام وقيم وتقاليد الدولة، وعدم الإساءة للأديان.

الأكثر مشاركة