محمد أحمد مبارك مدير مكتب علاقات العمل في وزارة العمل

المرشد العمالي

تقدمت بدعوى قضائية أمام المحكمة العمالية، ومضى عليها أكثر من ستة أشهر وأنا خارج الدولة، وقاربت الإقامة الخاصة بي على الانتهاء، وأتساءل عن إمكانية الحضور إلى الدولة وإعادة فتح ملف القضية مرة أخرى، وإذا رفضت المحكمة إعادة تجديد الدعوى هل سأحصل على فترة سماح شهر للبقاء في الدولة والبحث عن عمل آخر؟

أفاد مدير مكتب علاقات العمل بديوان وزارة العمل في دبي، محمد أحمد مبارك، بأن «إعادة تحريك الدعوى القضائية أمر تحدده المحكمة العمالية، لاسيما عندما لا يتابع العامل قضيته، وتالياً شطب الدعوى، فإذا تم قبول تحريك الدعوى وكان تصريح العمل سارياً، فإن العامل له الحق أن يطلب تصريحاً بالعمل المؤقت لمدة ستة أشهر». وأضاف مبارك أنه «في حال إذا ما كان تصريح العمل منتهياً، فإن عليه المطالبة بإلغاء التصريح، وتالياً إمكانية الانتقال، إذا كان ممن يسري عليه اشتراطات الانتقال، مثل أن يكون من حملة المؤهلات العلمية، أو أن يكون أمضى لدى صاحب العمل سنتي عمل فاكثر».

وذكر مدير مكتب علاقات العمل في الوزارة أن «تصريح العمل فور انتهائه، فإن ثمة مهلة زمنية مضمونة للطرفين سواء للإلغاء أو لتجديد التصريح، وكذلك الإقامة فإنه فور انتهائها على الطرفين إما تجديدها أو إلغاؤها خلال شهر من تاريخ الانتهاء وإلا ستترتب غرامات مالية على مخالفة عدم التجديد».

وقال مبارك إن «الإمارات من أكثر الدول حرصاً وضماناً لحقوق العمال، وضمان مجانية التقاضي لهم للحصول على حقوقهم كاملة، وكفلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي تيسر الإجراءات أمام طرفي الإنتاج، ابتداء من التقدم بالشكوى العمالية بجميع درجاتها، وعليه فإننا نوجه الطرفين بضرورة اتباع الحوار لحل أي نزاع». وأضاف «إذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى حل ودي، عندها يتقدم أحد الطرفين بالشكوى إلى الوزارة، التي تحاول جاهدة تسوية الخلاف ودياً عن طريق باحثين قانونيين أكفاء، وإذا لم تتم التسوية تحال الشكوى إلى القضاء، وفي هذه الحالة يتوجب على الشاكي تسجيل شكواه ومتابعتها حتى انتهائها».

الأكثر مشاركة