محمد بن راشد يُصدر قانون حماية شبكة الكهرباء والمياه

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (6) لسنة 2015، بشأن حماية الشبكة العامة للكهرباء والمياه في دبي.

ويهدف القانون، الذي يُطبق في مناطق الإمارة كافة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، ومركز دبي المالي العالمي، إلى حماية البنية التحتية لقطاع الكهرباء والمياه في الإمارة من الأضرار التي قد تلحق بها، والمحافظة على جاهزية الشبكة العامة لمواجهة الطلب على الكهرباء والمياه، كما يهدف إلى ضمان جودة الخدمات التي تقدمها هيئة كهرباء ومياه دبي، وكذلك إلى ضمان وصولها للمتعاملين مع الهيئة دون انقطاع.

وحدد القانون مهام وصلاحيات هيئة كهرباء ومياه دبي لتنفيذ أحكامه، والتي تضم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الشبكة العامة في الإمارة، وإصدار التصاريح وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والتشريعات السارية في الإمارة.

وخوّل الهيئة وضع نظام خاص بالنقاط الخضراء والسوداء للمصرح لهم، وتحديد معايير واشتراطات احتساب هذه النقاط، والامتيازات والتدابير المقررة على احتسابها، وكذلك الرقابة على التزام المصرح لهم بشروط التصريح، وتلقي البلاغات المقدمة إليها بشأن أية اعتداءات على الشبكة العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الأحوال التي تستدعي ذلك، بالإضافة إلى وضع المعايير اللازمة لتقدير قيمة الأضرار التي تلحق بالشبكة العامة، نتيجة الاعتداءات التي تتعرض لها من الغير.

وحدد القانون التزامات المصرح لهم من قبل الهيئة، وكذلك التزامات ملاك وشاغلي العقارات والحائزين لها، في المناطق التي تقرر الهيئة تزويدها بخدمات الكهرباء والمياه، ونصّ في مادته الثامنة على الأفعال المحظورة التي من شأنها الإضرار بالشبكة العامة أو ممتلكاتها، على أن تستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح والخدمات التي تقدمها الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

ونصّ القانون على العقوبات التي تطبق على المخالفين لمواده، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص سرق بأية صورة من الصور الكهرباء أو المياه أو الممتلكات أو الأصول الخاصة بالشبكة العامة، ‌على أن تُضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، بما لا يزيد على 100 ألف درهم، كما يعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول المُلحق بالقانون بالغرامة المبيّنة إزاء كل منها.

ويجوز للرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه، اتخاذ أي من التدابير التالية بحق المخالف، وهي: الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء التصريح، أو الحرمان من الحصول على تصريح جديد خلال الفترة التي تحددها الهيئة، كما يجوز للرئيس التنفيذي للهيئة التصالح بشأن الغرامة المفروضة على الشخص المخالف، وفقاً للضوابط التي يحددها في هذا الشأن.

ويلزم القانون الشخص المتسبب بإلحاق الضرر بالشبكة العامة بتعويض الهيئة عن تلك الأضرار، ويتم تحديد مبلغ التعويض من قبل الهيئة، مضافاً إليه ما نسبته 10٪ من قيمة التعويضات كمصاريف إدارية، ويعتبر تقدير الهيئة لهذه التعويضات نهائياً.

ووفقاً للقانون تكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس التنفيذي، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكامه والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشرطة.

 

الأكثر مشاركة