مراجعون لـ «العمل» يجهلون الإجراءات الجديدة

صاحب عمل قدم بلاغ هروب ضد «زائر». تصوير: تشاندرا بالان

كشفت فعاليات «اليوم المفتوح» في مقر وزارة العمل أمس عن جهل كثير من المراجعين، عمالا وأصحاب عمل، بالإجراءات الجديدة التي أعلنتها الوزارة أخيراً، وهو ما تسبب في رفض أغلب الطلبات التي تقدموا بها لاستخراج تصاريح عمل جديدة، لعدم استيفائهم أياً من الشروط التي يجب توافرها.

وأفادت لجنة «اليوم المفتوح» بأنّ أغلب العمال الذين تقدموا بالتماسات للحصول على تصاريح عمل، لم يتموا عامين لدى صاحب المنشأة، وفي الوقت نفسه لا يحملون شهادات علمية.

وأكد مدير وحدة المنشآت في الوزارة في أبوظبي، صالح الجابري، أن بعض أصحاب العمل مازالوا يعتقدون بأنهم خاضعون للإجراءات القديمة التي تم تعديلها منذ بداية يناير الماضي، خصوصاً المتعلقة بإجراءات انتقال العمالة، إذ لا تنطبق على العمال الشروط الجديدة، وهو ما يستدعي عدم السماح لهم باستخراج تصاريح عمل قبل مرور ستة أشهر على الأقل.

كما أن هناك كثيراً من الحالات التي ينطبق على أصحابها شروط الانتقال، من حيث المؤهل العلمي والمستوى المهاري والراتب، إلا أنه سيحظر على أصحابها إصدار تصاريح عمل جديدة قبل مرور عام من إلغاء بطاقة عملهم، بسبب ارتكاب مخالفات قانونية من بينها الهروب من صاحب العمل.

من جهة أخرى، أحالت وزارة العمل طلباً تقدم به صاحب عمل للإعفاء من غرامة التعميم الصوري على أحد العمال بقيمة 10 آلاف درهم إلى لجنة الشؤون القانونية في الوزارة، إذ تبين أنه قدم بلاغ هروب ضد عامل أصدر له تصريح عمل، لكنه لم يستخدم هذا التصريح عند دخول الدولة، وإنما استخدم تأشيرة زيارة أخرى، وبالتالي فلا علاقة عمل بين الطرفين، ومن ثم تم توقيع الغرامة المقررة عليه.

وأوضحت أن قيام صاحب العمل بالتعميم على عامل ليس له علاقة به يعد من قبيل تقديم بيانات خطأ للوزارة ومخالفة لقانون العمل، ما يستدعي توقيع الغرامة المالية المقررة.

وأضافت اللجنة أن عدم دخول العامل الدولة بعد صدور تصريح العمل من الوزارة، لن يترتب عليه غرامة مالية على المنشأة، باعتبار أن فرض الغرامة يتم بعد مرور 60 يوماً من دخول العامل للدولة.

ورفضت الوزارة طلباً من إحدى المنشآت للإعفاء من غرامة عدم إصدار بطاقة عمل لمنشأة مصنفة في الفئة «ج» وفقا للتصنيف القديم، وتبلغ 3000 درهم، إذ لم تصدر المنشأة البطاقة للعامل الذي دخل الدولة بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، علماً بأن الغرامة ستزيد قيمتها 1000 درهم عن كل شهر تأخير تنفيذاً للقرار الجديد، المطبق منذ بداية يناير الماضي.

ورفضت الوزارة كذلك طلباً من منشأة بخفض قيمة الغرامة المفروضة عليها، والمقدرة بـ5000 درهم، والتي فرضت عليها في عام 2009 بناء على قرار تسوية الغرامات الأخير، الذي خفض الغرامات لتصل قيمتها إلى 2000 درهم فقط عن البطاقة الواحدة.

تويتر