على أن يكون جزئياً.. ومدة تصريحه لا تزيد على سنة

العمل متاح لموظفي الحكومة في القطاع الخاص

وزارة العمل أصدرت دليل الإجراءات الخاص بتصاريح عمل الأحداث بين 15 ـ 18 عاماً. تصوير: تشاندرا بالان

أقرّت وزارة العمل، أمس، الإجراءات التنفيذية لإصدار تصاريح العمل الجديدة التي أعلنت عنها، أخيراً، ومن بينها تصاريح العمل لبعض الوقت، وأخرى للعمل على كفالة ذويهم، وكذلك الخاصة بالطلبة والأحداث، وسمحت بموجب دليل إجراءات الخدمات الذي أعلنت عنه، للمواطنين والمقيمين العاملين في الحكومة العمل جزئياً في منشآت القطاع الخاص، كما سمحت بالأمر نفسه للإناث والطلبة وزوج المواطنة وأبناء وبنات المواطنات، كما أتاحت، بشروط، للعاملين في القطاع الخاص العمل في شركات أخرى.

وحدّدت الوزارة مجموعة من الشروط والمعايير العامة لعمل الفئات المشار إليها في القطاع الخاص، من بينها ألا تزيد مدة التصريح على سنة واحدة، وألا يوجد من بين المواطنين وأبناء مجلس التعاون من طالبي العمل من يشغل المهنة المطلوبة، وأن تكون رخصة المنشأة المقدّمة للطلب سارية المفعول ولا توجد عليها أية مخالفات، وأن تكون المهنة التي سيعمل بها العامل تتناسب مع نشاط المنشأة.

كما حدّدت الإجراءات شروطاً خاصة بفئة العمال المسجلين في وزارة العمل، من بينها أن تكون البطاقة والإقامة ساريتي المفعول، وألا تتجاوز مدة التصريح سنة واحدة، أو تاريخ انتهاء بطاقة العمل، أيهما أقرب، إضافة إلى موافقة المخوّلين بالتوقيع في المنشأتين (الحالية والمقدمة للطلب)، فيما اشترطت الوزارة لإصدار التصاريح لفئة العاملين بالحكومة والطلبة من سن 18 سنة، والإناث من سن 18 سنة على إقامة ذويهم، وزوج المواطنة وأبناء وبنات المواطنة، أن يكون للعامل وذويه من غير المواطنين إقامة سارية المفعول مثبتة في جواز السفر، وموافقة إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بكل إمارة، وحدّدت رسوماً موحدة لتصريح العمل جزئياً على جميع فئات المنشآت قدرها 100 درهم للطلب، و500 دهم رسوماً للموافقة عليه.

وحدّدت وزارة العمل فئتين فقط من الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على تصاريح العمل على كفالة ذويهم، وهما الذكور إذا كانوا أزواجاً أو أبناء مواطنات، والإناث المقيمات على كفالة أقاربهن، شريطة ألا يوجد من بين المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون من طالبي العمل مَن يمكن أن يشغل المهنة المطلوبة، وأيضاً أن تكون المهنة التي سيعمل بها العامل لدى صاحب العمل تتفق مع نشاط المنشأة، وأن يكون جواز وإقامة العامل ساريي المفعول، وأن تكون إقامة ولي الأمر سارية المفعول كذلك، كما يجب أن تكون رخصة المنشأة المقدمة للطلب سارية المفعول ولا توجد عليها أية مخالفات. وفي كل الحالات لا يجوز أن يكون سن العامل أقل من 18 عاماً. ولم تضع الوزارة رسوماً خاصة بهذا النوع من التصاريح باعتباره يخضع لرسوم تصاريح العمل العادية، التي يتم تحديد رسومها بحسب فئة المنشأة المتقدمة للحصول على التصاريح.

وأوضح دليل الإجراءات الخاص بإصدار تصاريح عمل الأحداث من سن 15 ـ 18 عاماً، أنه يجوز إصدار التصاريح للمواطن وغير المواطن، بشروط، وهي: ألا يوجد من بين المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون من طالبي العمل من يشغل المهنة المطلوبة، وأن يكون للحدث غير المواطن إقامة سارية المفعول مثبتة في جواز سفره، وأن يكون لذويه إقامة سارية المفعول، شريطة موافقة ولي الأمر أو من له الوصاية عليه، كما يجب أن يكون الحدث لائقاً طبياً، وألا تتجاوز مدة التصريح سنة.

تويتر