«فحص نظر» يكلف شاباً 70 ألف درهم
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب أن يؤدي إلى مؤسسة رعاية صحية مبلغ 70 ألف درهم، تعويضاً عن إتلافه جهاز فحص النظر، بعد تسلله إلى غرفة الكشف واستخدامه الجهاز من تلقاء نفسه.
وكانت المحكمة الجزائية قد غرمته 10 آلاف درهم عن تهمة الائتلاف.
وتفصيلاً، أقامت مؤسسة رعاية صحية دعوى ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه مبلغ 60 ألف درهم، قيمة إصلاح جهاز طبي، ومبلغ 198 ألف درهم تعويضاً عن الأرباح والمكاسب التي فاتتها نتيجة الفعل الضار الذي قام به، مع إلزامه التعويض عن الأضرار الأدبية التي لحقت بها، مشيرة إلى أن المدعى عليه زار أحد المراكز الطبية التابعة لها، وبعد الانتهاء من مراجعة الطبيب الخاص به، توجه إلى الغرفة المخصصة لفحص العيون دون أن يأذن له أحد. واستخدم الجهاز الخاص بفحص النظر (جهاز ميكروسكوب لفحص العيون الذي يستخدم لفحص العيون من نظام بصري على الدقة التقنية العالية)، وأخطأ في استخدامه وتسبب في تلفه.
وأكدت إدانته جزائياً عن الإتلاف بغرامة قدرها 10 آلاف درهم، فيما تغيب المدعى عليه عن الحضور، على الرغم من إعلانه.
من جانبها، رفضت المحكمة طلب المدعية إلزام المدعى عليه قيمة إصلاح الجهاز الطبي، مشيرة إلى أنها لم تقدم للمحكمة أي مستند رسمي أو عرض سعر أو فاتورة صادرة عن جهة مختصة تثبت هذه الكلفة على وجه اليقين، كما خلت الأوراق من أي تقرير فني أو بينة فنية تحدد مقدار الضرر الفعلي، وقيمة الإصلاح اللازمة، خاصة أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعية طبقاً للأصول العامة في الإثبات، ولا يكفي في مطالبة مالية كهذه مجرد الادعاء المجرد غير المدعم بأي دليل، مشددة على أن القضاء لا ينشئ أدلة من تلقاء نفسه، ولا يبني أحكامه على الظن أو الاحتمال أو تقديرات غير محققة، بل على بينات ثابتة وقطعية، ما يكون معه طلب المدعية قد جاء مفتقراً إلى السند القانوني والبينة.
وعن طلب التعويض، أكدت المحكمة أنه تبين لها وفق الحكم الجزائي أن المدعى عليه ارتكب جريمة الإتلاف، وقد ترتب عليها توقف الجهاز الطبي عن العمل بشكل كامل، وألحق ذلك ضرراً فعلياً بالمدعية التي تعتمد على الجهاز في تسيير أعمالها اليومية، ما أدى إلى خسارة مباشرة نتيجة فقدان القدرة على تشغيله، واستمرار تعطله لفترة من الزمن، الأمر الذي حرم المدعية الاستفادة منه، وتسبب لها في أعباء إضافية وجهد زائد لتدارك أثر توقفه.
وتابعت أن الضرر لم يكن عرضياً، بل نتيجة فعل واضح ومباشر من المدعى عليه، الذي لم يراعِ حرمة المكان ولا طبيعة الأجهزة الطبية التي تتطلب عناية وحذراً ووجود مختصين عند استخدامها.
وأشارت المحكمة إلى أن فعل المدعى عليه أدى إلى تعطيل العمل، وتكبيد المدعية ضرراً مادياً وأدبياً محققاً لا يمكن تجاهله أو اعتباره من قبيل النتائج العابرة، بل هو نتيجة طبيعية ومتوقعة لهذا التصرف غير المسؤول، الأمر الذي يجعل المدعى عليه مسؤولاً عن هذا الضرر الذي لحق المدعية، وعن الخسارة التي تكبدتها جراء توقف الجهاز عن العمل، ومن ثم تستحق عنه تعويضاً.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 70 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، وإلزامه مصروفات الدعوى ورسومها ومقابل أتعاب المحاماة.