7 أنواع من الجزاءات الإدارية لتقويم الموظف المخالف

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل إلى الالتزام بوضع لائحة بالجزاءات، مبيّنة فيها كل عقوبة من العقوبات التأديبية المضمنة في المادة رقم (39) من المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقة العمل.

وذكرت الوزارة، في منشور إرشادي بثته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أنه يجوز لصاحب العمل أو من ينوب عنه أن يوقع على العامل المخالف أياً من سبعة أنواع من الجزاءات الواردة في المرسوم بقانون، وهي لفت النظر الخطي، الإنذار الخطي، والخصم من الأجر بما لا يجاوز أجر خمسة أيام في الشهر، والوقف عن العمل لمدة لا تزيد على 14 يوماً وعدم دفع أجر أيام الوقف، والحرمان من العلاوة الدورية لمدة لا تزيد على سنة (بالنسبة للمنشآت التي تعتمد نظام العلاوات الدورية، وكان العامل مستحقاً لها)، والحرمان من الترقية (في المنشآت التي يوجد بها نظام للترقية)، لمدة لا تزيد على سنتين، والفصل من الخدمة مع حفظ حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة.

تويتر