دهس وإتلاف مركبة

قضت محكمة السير في دبي بإدانة سائق آسيوي، وتغريمه 1000 درهم، بعد ثبوت تسببه بالخطأ في إصابة أحد المشاة، وإتلاف مركبة، نتيجة قيادته دون مراعاة الحيطة والحذر أو الالتزام بقواعد السير والمرور.

وتعود تفاصيل القضية، إلى حادث وقع في نطاق اختصاص مركز شرطة بر دبي، حين كان المتهم يقود مركبته دون تقدير لظروف الطريق أو انتباه كافٍ لمستخدميه، ما أدى إلى دهس المجني عليه أثناء سيره على كتف الطريق، متسبباً في إصابته بإيذاء جسدي، وفق ما أثبته التقرير الطبي.

وبحسب أوراق الدعوى، فإن الحادث لم يقتصر على إصابة المشاة، بل امتد إلى إتلاف مركبة، نتيجة الخطأ ذاته في القيادة، وهو ما دفع النيابة العامة إلى توجيه تهمتي التسبب بالخطأ في المساس بسلامة جسم الغير، وإتلاف مال مملوك للغير.

وخلال نظر الدعوى أنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه، إلا أن المحكمة لم تأخذ بدفاعه، مستندة في تكوين عقيدتها إلى مجموعة من الأدلة، شملت أقوال المجني عليه، وما ورد بمحضر الضبط، إضافة إلى تقرير الحادث والرسم التخطيطي، وشهادة مخطط الحادث، والتقرير الطبي الذي أثبت طبيعة الإصابات.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الخطأ يُعد الركن الجوهري في جرائم الإصابة الخطأ، ويتحقق متى وقع من المتهم إهمال أو عدم احتراز أو مخالفة لقواعد السير، وهو ما ثبت في الواقعة، لعدم مراعاة المتهم لمستخدمي الطريق وعدم التزامه باللوائح المنظمة للقيادة.

كما أشارت إلى أن التهمتين المسندتين إلى المتهم ارتبطتا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، لصدورهما عن فعل واحد، ما استوجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد.

وقضت المحكمة بتغريم المتهم 1000 درهم، مع احتساب مدة توقيفه من الغرامة، والإفراج عنه ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.

mfouda@ey.ae

 

الأكثر مشاركة