بعد انتهاء الصداقة.. شاب يطالب فتاة بردّ 39 ألف درهم منحها لها طوعاً
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية برفض دعوى أقامها شاب ضد فتاة، اتهمها فيها باقتراض مبلغ 39 ألفاً و130 درهماً، ورفضت إعادتها له.
وأشارت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يثبت أن التحويل المالي من المدعي إلى المدعى عليها كان على سبيل الدين، خصوصاً أن الأخيرة أنكرت أن ذمتها مشغولة له، وأكدت أن تحويل المبلغ كان بمبادرة من المدعي، وعن طيب خاطر، كونهما صديقين.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة، طالب فيها بإلزامها بسداد مديونية تبلغ 39 ألفاً و130 درهماً، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه أقرضها المبلغ المطالب به، بموجب تحويل بنكي، وعند مطالبتها بردّه له امتنعت عن ذلك.
وأرفق سنداً لدعواه حافظة مستندات تضمنت صوراً من إيصال تحويل مالي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طلبت في ختامها رفض الدعوى مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.
وخلال نظر الدعوى، أفاد المدعي بأنه أقرض المدعى عليها المبلغ لوجود علاقة صداقة تربطه بها، مضيفاً أنه طالبها بإعادة المبلغ له إلا أنها لم تستجب لطلبه، مشيراً إلى أنه ليس لديه شهود وليس لديه إلا إيصالات التحويلات الصادرة منه للمدعى عليها.
وعقّبت المدعى عليها بأن العلاقة بينهما علاقة صداقة، وأنها لم تطلب من المدعي أي مبالغ على سبيل الاقتراض، بل حول لها المبلغ بدافع شخصي عن طيب خاطر، ولم تقل له إنها ستسدده له.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن التحويل البنكي لا يجعل من المدعي دائناً بقيمته للمدعى عليها، وكان عليه إثبات أن التحويل عبارة عن دين لمصلحته في ذمة المدعى عليها، لافتة إلى خلو أوراق الدعوى مما يساند المدعي في طلباته، كما أن المدعى عليها مثلت وأنكرت أن المبلغ المحول لها دين في ذمتها له، ومن ثم لم يثبت للمحكمة انشغال ذمتها للمدعي بأي مبالغ ناشئة عن دين بينهما، الأمر الذي تكون معه الدعوى قائمة على سند غير صحيح من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصروفات.
• المحكمة أكدت أن التحويل البنكي لا يجعل من المدعي دائناً بقيمته للمدعى عليها إذا لم يثبت أن المبلغ دَين.