المحكمة أكدت مسؤولية المستشفى عن الأجهزة الطبية التي تُدار تحت إشرافه. من المصدر

3000 درهم غرامة على سائق عربي دهس امرأة

قضت محكمة السير في دبي بإدانة شاب من جنسية دولة عربية، بعد ثبوت تسببه، خطأً، في المساس بسلامة جسم أحد المشاة (دهس امرأة)، نتيجة قيادته المركبة من دون الالتزام بواجبات الحيطة والحذر، وعاقبته بغرامة 3000 درهم.

وبحسب ما ورد في أوراق الدعوى، فإن المتهم كان يقود مركبته الخاصة في دبي من دون مراعاة ظروف الطريق، ومن دون الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده، ومن دون تقدير كافٍ لمستعملي الطريق من المشاة، الأمر الذي أدى إلى دهسه المجني عليها «امرأة آسيوية»، متسبباً في إصابتها بإيذاء جسدي، ووصفت النيابة العامة الواقعة في لائحة الاتهام بأنها خطأ مروري جسيم، تمثل في الإخلال بواجبات القيادة الآمنة، وطالبت بمعاقبة المتهم وفقاً للمادة 394 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي، إلى جانب مواد قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية.

وخلال جلسة المحاكمة، مثل المتهم حضورياً أمام المحكمة، وأقر بما نُسب إليه من اتهام، ما عزز قناعتها بثبوت الواقعة، إلى جانب بقية أدلة الثبوت المطروحة في الدعوى، وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة ثبتت في يقينها ثبوتاً يقينياً من خلال محضر الضبط والانتقال، وتقرير حوادث الطرق، والرسم التخطيطي للحادث، التي أثبتت جميعها خطأ المتهم في القيادة، وعدم مراعاته لظروف الطريق، وتسببه في إصابة المجني عليها، كما استندت المحكمة إلى التقرير الطبي الخاص بالمصابة، الذي بيّن طبيعة الإصابات التي لحقت بها، فضلًا عن شهادة مخطط، واعتراف المتهم في محضر جمع الاستدلالات. وأكدت المحكمة أن هذه الأدلة مجتمعة تشكل سلسلة مترابطة تقطع بثبوت الجريمة ونسبتها إلى المتهم، وتكفي لإدانته وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية.

ورأت المحكمة إعمال سلطتها التقديرية، مستندة إلى المادتين 100 و101 من قانون الجرائم والعقوبات، وقررت خفض العقوبة المقررة مراعاةً لظروف المتهم وملابسات الواقعة.

وانتهت إلى الحكم حضورياً بتغريم المتهم مبلغ 3000 درهم عن التهمة المسندة إليه، وبحسب ما ورد بسجلات التنفيذ، فقد سدد المتهم مبلغ الغرامة، وتم الإفراج عنه عن طريق نيابة السير والمرور.

الأكثر مشاركة