إلزام عيادة بدفع 236.2 ألف درهم عمولة طبيب عن 4 أشهر
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام عيادة طبية بأن تؤدي إلى طبيب مبلغاً قدره 236 ألفاً و282 درهماً، نسبته من صافي الدخل عن مدة أربعة أشهر، مشيرة إلى أن العرف في التعامل بين الطرفين هو صرف العمولات عن الإيرادات بعد مرور شهرين من استحقاقها.
وفي التفاصيل، أقام طبيب دعوى قضائية ضد عيادة طبية، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 260 ألفاً و186 درهماً نسبة الأرباح الشهرية المستحقة له، والمقدرة مبدئياً بنسبة 30% من صافي الدخل، وأن تؤدي له مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة السنوية، وقيمة تذكرة سفر، وندب خبرة حسابية، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
فيما أوضح تقرير الخبير المنتدب من المحكمة، أن طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة عمل تعاقدية يحكمها العقد المبرم بينهما لمدة سنتين، وقد أنذرت العيادة المدعى عليها الطبيب المدعي ببدء فترة الإشعار الخاصة بإنهاء خدمته، وأن ذلك الإنذار قد جاء متفقاً مع المدة المقررة بعقد العمل ولم توضح العيادة المدعى عليها سبب إنهاء خدمة الطبيب المدعي بالإنذار.
وبخصوص الأرباح الشهرية، أشار التقرير إلى أن الثابت للخبرة من الانتقال لمقر العيادة المدعى عليها والاطلاع على سجلاتها ودفاترها المحاسبية، أنه تم احتساب عمولة الطبيب المدعي منذ بداية عمله، وكان الصرف يتم بعد شهرين من الاستحقاق، ولم يثبت للخبرة أن استحقاق العمولة كان مرتبطاً بالتحصيل من شركات التأمين، كما ثبت للخبرة أن العيادة المدعى عليها ذاتها قد قامت بعمل قيود استحقاق الطبيب المدعي لعمولاته عن مدة أربعة أشهر بإجمالي مبلغ قدره 236 ألفاً و282 درهماً، وكانت تحسب بنسبة 30% من صافي الإيراد، بعد خصم قيمة الراتب الشهري البالغ 60 ألف درهم، ودفعت بعدم استحقاق الطبيب المدعي لها بسبب إلغاء ترخيصها لدى شبكة التأمين الصحي، إلا أن الثابت للخبرة أن العيادة المدعى عليها قد أثبتت بالفعل بدفاترها وقيودها المحاسبية استحقاق الطبيب المدعي لتلك العمولات، ومن ثم فلا مجال لها للتمسك بعدم استحقاقها، وحيث إن العرف في التعامل بين الطرفين هو صرف العمولات عن الإيرادات بعد مرور شهرين من استحقاقها، وعليه تنتهي الخبرة إلى استحقاق الطبيب المدعي لتلك المبالغ.
وقررت المحكمة حضورياً بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام العيادة المدعى عليها بأن تؤدي للطبيب المدعي مبلغاً قدره 236 ألفاً و282 درهماً، ومبلغ 2000 درهم مقابل التذكرة ما لم يلتحق بعمل آخر وذلك وفقاً لما ورد بأسباب هذا الحكم، وألزمت العيادة المدعى عليها بالرسوم والمصروفات.