إلزام مالك عقار برد 92.3 ألف درهم فرق إيجار لمستأجرة
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مالك عقار بأن يؤدي إلى مستأجرة 92 ألفاً و342 درهماً، كانت قد سددتها مقابل إيجار لمدة سنة، إلا أنه طالبها بإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد مالك عقار طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها 143 ألفاً و691 درهماً، مع الفائدة القانونية 5%، واحتياطياً ندب خبرة محاسبية متخصصة تكون مهمتها بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بينهما مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها استأجرت من المدعى عليه عقارين (فيلا وشقة) مقابل إيجار سنوي قدره 283 ألف درهم، وقد وعدها بتوثيق الإيجار وفق الإجراءات الرسمية، إلا أنها فوجئت به يطلب إخلاء العقار قبل انتهاء العقد، وفسخه من دون توثيقه، ولم يُعِد لها المبلغ المسدد، في حين قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالب فيها بعدم الاختصاص واختصاص لجنة الإيجارات.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، الذي تطمئن للنتيجة التي انتهى إليها لسلامة الأسس التي بنيت عليها، وتأخذ به محمولاً على أسبابه، قد انتهى إلى أن المدعى عليه فسخ العقد بين الطرفين، وأن المدعية سددت مبلغاً عن المدة التي انتفعت بها، أكبر مما هو مستحق.
وكانت الخبرة انتهت إلى أن المدعية تستحق 92 ألفاً و342 درهماً عن 85 يوماً عن الفيلا، و146 يوماً عن الشقة في العقار ذاته، بالطابق الأرضي، ما ترى معه المحكمة انطباق قاعدة الإثراء بلا سبب، ومن ثم ترى أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ للمدعية.
وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 92 ألفاً و342 درهماً، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.