فتاة تطالب شاباً بردّ «سلفة» 120 ألف درهم.. ومحادثة «واتس أب» تُعيد لها 100 ألف

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب، من جنسية عربية، بأن يؤدي إلى فتاة مبلغ 100 ألف درهم، اقترضه منها على وعد بردّه خلال شهر.

ورفضت المحكمة مطالبة المدعى عليه المدعية بسداد 170 ألف درهم ثمن ساعتين، قال إنها حصلت عليهما منه، كما رفضت مطالبته بردّ طقم مجوهرات، لعدم وجود إثباتات.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 120 ألف درهم، أرسلته له من حسابها البنكي إلى حسابه، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها جراء الاستيلاء على أموالها وعدم تنفيذ وعده لها بردّها، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنه طلب منها مبالغ مالية على سبيل السلف لمروره بضائقة مالية، ووعدها، بناء على مراسلات «واتس أب»، بإرجاع المبلغ بعد شهر من تاريخ إرساله له، فحولت المبلغ إلى حسابه البنكي، إلا أنه ماطل في الوفاء بتعهده.

وقدّمت سنداً لدعواها صورة تحويل مبلغ 100 ألف درهم إلى حساب المدعى عليه، وصور محادثات «واتس أب» بينهما، تخبره فيها بإتمام تحويل المبلغ، إضافة إلى صورتي تحويلين، تبلغ قيمة كل منهما 10 آلاف درهم.

أما المدعى عليه فأرفق مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى الأصلية، كما قدّم دعوى متقابلة طالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 20 ألف درهم، مع إلزامها بدفع 170 ألف درهم قيمة ساعتي يد حصلت عليهما منه، واسترداد طقم مجوهرات.

من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المدعية قدّمت ما يفيد بوجود محادثة «واتس أب» تُبين احتياجه إلى مبلغ 100 ألف درهم، على سبيل السلف على أن يرده في شهر أو شهرين، وأرسل رقم حسابه لها، فأرسلت له المبلغ عبر التحويل، وأرسلت صورة التحويل إلى المدعى عليه عبر محادثات «الواتس أب»، لافتة إلى أنها لم تتبين سبب تحويلين منفصلين، تبلغ قيمة كل منهما 10 آلاف درهم، لأن التحويل لا يحمل بذاته سوى واقعة تحويل المبلغ دون بيان سببه، ولم تستشف المحكمة منه، سواء عبر الرسائل أو غيرها، أنها مديونية.

وأشارت المحكمة إلى أن المحادثة التي جرت تحمل رقم هاتف منسوباً للمدعى عليه، وأن الرقم عائد له، كما أنه لم ينكر المحادثات بين الطرفين عبر «الواتس أب»، الأمر الذي تتبين معه بما لا يدع المجال فيه للشك أن المبلغ المسلم للمدعى عليه من المدعية، وقدره 100 ألف درهم، دين وسلف، ولم يثبت للمحكمة قيام المدعى عليه بإرجاع المبلغ.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فإن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، لافتة إلى ثبوت خطأ المدعى عليه، المتمثل في اقترافه فعلاً غير مشروع، هو عدم رد المبلغ في الموعد المتفق عليه، وقد ترتب على ذلك ضرر مادي تمثّل في المساس بمصلحة مشروعة للمدعية، كما أصابها ضرر معنوي تمثل في الحزن والأسى.

وكانت هذه الأضرار بسبب ذلك الخطأ، فتكون المسؤولية التقصيرية قد توافرت بأركانها في حق المدعى عليه، ويتعين إلزامه بأداء تعويض للمدعية لجبر هذه الأضرار.

وفي الدعوى المتقابلة، أشارت المحكمة إلى أن أقوال المدعي تقابلاً (المدعى عليه أصلياً)، جاءت مرسلة في هذا الشأن، وكان عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه، ولم تستشف المحكمة من المحادثات ما يفيد مديونية المدعى عليها صراحة، إذ جاءت الأقوال عن طريق عرض الأمر عليها، كما أن المستندات المقدمة لم تتبين منها المحكمة أن المدعى عليها تسلمت الأغراض المطالب بقيمتها، وجاءت أقواله مرسلة في هذا الشأن، وقد اكتفى المدعى بما قدّمه ولم تتبين المحكمة منه حقيقة العلاقة، ولم يطلب إثبات الدعوى بطرق الإثبات كافة، كما أن المدعى عليها تقابلاً قدمت مذكرة تعقيبية أنكرت فيها صحة ادعاءاته.

وحكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 100 ألف درهم، وتعويضاً بمبلغ 3000 درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

كما قضت في الدعوى المتقابلة برفضها مع إلزام رافعها بالمصروفات.

الأكثر مشاركة