عربيان يغادران الدولة بعد إتلاف سيارة «رنج روفر» مستأجرة
قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام شخصين من جنسية دولة عربية بسداد نحو 29 ألف درهم لشركة تأجير سيارات، بعد ارتكابهما حادثاً مرورياً بالسيارة وتركها في أحد الشوارع، ومغادرتهما الدولة، ما تسبب في أضرار وخسائر اضطرت الشركة إلى تحملها، فضلاً عن عدم سدادهما قيمة فترة الإيجار التي كانت محددة بأربعة أيام فقط.
وتفصيلاً، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية طلبت فيها إلزام شخصين من جنسية دولة عربية بسداد 28 ألفاً و905 دراهم، إضافة إلى الرسوم القانونية وأتعاب المحاماة والفائدة المقررة من تاريخ الاستحقاق وحتى التحصيل.
وقالت في بيان دعواها إن تفاصيل القضية تعود إلى سبتمبر 2024، حين أبرمت مع المدعى عليهما عقداً لاستئجار سيارة من طراز «رنج روفر» لمدة أربعة أيام فقط، وبقيمة إيجار يومي محدد العقد، شأنه شأن عقود الإيجار المماثلة، تضمّن التزامات واضحة، أبرزها إعادة المركبة بالحالة التي تسلّماها بها، وتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أضرار تنتج عن سوء الاستخدام أو الحوادث.
وأضافت أنها فوجئت بعد انتهاء مدة الإيجار بعدم إعادة المركبة إلى مقر الشركة، كما أنها لم تتلقَّ أي إخطار بوقوع حادث أو ظرف طارئ.
وبعد أيام من البحث عُثر على السيارة متروكة في أحد الشوارع، وبها تلفيات واضحة في مقدمتها، ما دفع الشركة إلى التوجه فوراً إلى الشرطة لتحرير بلاغ إثبات حالة.
وبحسب أوراق الدعوى، فقد ترتب على غياب تقرير حادث مروري رسمي رفض شركة التأمين تغطية الأضرار، وهو ما ألزم شركة التأجير بتحمّل كلفة الإصلاح كاملة، وفق فواتير رسمية بلغت قرابة 15 ألف درهم، إلى جانب متأخرات الإيجار والغرامة العقدية ورسوم عبور بوابات «سالك» ورسوم إعادة المركبة بخزان وقود فارغ.
ومع تعذر الوصول إلى المستأجرين، لجأت الشركة إلى القضاء مطالبة بإلزامهما بسداد كامل المبالغ المستحقة، وأحيل النزاع إلى مكتب إدارة الدعوى، ثم قررت المحكمة الاستعانة بخبير حسابي مختص للفصل في حقيقة المديونية وقيمتها.
وبعد فحص العقد والمستندات والبلاغات الرسمية وفواتير الإصلاح، انتهى الخبير إلى وجود علاقة تعاقدية صحيحة تحكم الطرفين، وأن الأضرار التي لحقت بالمركبة ثابتة بموجب بلاغ الشرطة، وأن مسؤولية إصلاحها تقع على عاتق المستأجرين وفقاً لشروط العقد وأحكام قانون المعاملات المدنية، كما خلص التقرير إلى أن إجمالي الالتزامات المالية المترتبة بلغ نحو 29 ألف درهم، بعد خصم مبلغ سبق سداده.
من جهتها ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن تنفيذه يجب أن يتم بحسن نية، ولا يقتصر على ما ورد في نصوصه فحسب، بل يشمل أيضاً ما يُعد من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التعامل، كما شددت على أن تقدير أعمال الخبرة من صميم سلطتها متى اطمأنت إلى سلامتها واتساقها مع أوراق الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن تخلف المدعى عليهما عن الحضور لا ينال من سلامة الإجراءات، طالما تم إعلانهما قانوناً، وأن الحكم في مواجهتهما يعد بمثابة الحضوري وفقاً لقانون الإجراءات المدنية.
وانتهت المحكمة إلى إلزام المستأجرين بالتضامن بسداد المبلغ المستحق مع الفائدة القانونية من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، إضافة إلى الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.