إلزام رجل بردّ 27 ألف درهم اقترضها من زوجته قبل طلاقهما
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى طليقته مبلغاً قدره 27 ألف درهم، كان قد اقترضه منها ورفض ردّه عقب طلاقهما، وأشارت المحكمة إلى أن المدعية قد استندت في دعواها إلى إيصال التحويل وأقوال الشاهدة، وتم تعزيز ذلك بتوجيه اليمين المتمّمة لها وقد حلفتها.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد طليقها طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 27 ألف درهم، مع الفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنه استدان منها مبلغ المطالبة خلال زواجهما، وعند مطالبته برد المبلغ ماطل في السداد، وقدّمت سنداً لدعواها صورة إيصال التحويل البنكي وصور محادثات و«اتس أب».
وخلال نظر الدعوى لم يحضر المدعى عليه ولا وكيل عنه، بينما قدّمت المدعية طلباً للاستماع إلى شاهدة إثبات شهدت بعد أن أدت اليمين القانونية بأن المدعى عليه أقر أمامها بأنه استدان من المدعية مبلغ 27 ألف درهم، ووعد بالسداد وأنه لم يُسدّد لها المبلغ، كما قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعية فحلفتها بصيغة «أقسم بالله العظيم أن المدعى عليه استدان مني مبلغ 27 ألف درهم، وأن ذمته لاتزال مشغولة لصالحي بذلك المبلغ، والله على ما أقول شهيد».
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الأوراق أن المدعية تطالب المدعى عليه بمبلغ 27 ألف درهم ، وقد استندت في إثبات دعواها إلى إيصال التحويل البنكي لإثبات المبلغ، وإلى أقوال الشاهدة لإثبات أن المبلغ المحوّل كان على سبيل الدين، مشيرة إلى اطمئنانها إلى تلك الشهادة المدعمة بإيصال التحويل البنكي، ومن ثم تعوّل عليها في الإثبات، إضافة إلى تعزيزها تلك الشهادة بتوجيه اليمين المتممة للمدعية التي حلفتها، ومن ثم يستقر في يقين ووجدان المحكمة انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة لصالح المدعية، ويتعين إجابة طلبها.
وعن طلب الفائدة، أشارت المحكمة إلى ثبوت مديونية المدعى عليه وامتناعه عن سداد الدين على الرغم من مطالبته، ما يعدّ من قبيل المماطلة، وتستحق عنه المدعية فائدة عن التأخير. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 27 ألف درهم، والفوائد بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ السداد التام، شريطة ألا تتجاوز أصل الدين المقضي به، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات.
• المدعية استندت في إثبات دعواها إلى إيصال التحويل البنكي لإثبات المبلغ، وإلى أقوال شاهدةٍ لإثبات أن المبلغ المحوّل كان على سبيل الدَّين.