إلزام رجل بسداد 472.6 ألف درهم أقساط قرض وفوائد تأخيره
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى بنك مبلغاً قدره 472 ألفاً و667 درهماً، قيمة ما ترصد في ذمته من قرض حصل عليه وتوقف عن سداد الأقساط المتفق عليها.
وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية طالب فيها بإلزام عميل بأن يؤدي له مبلغ 472 ألفاً و667 درهماً، وما يستجد من رصيد مديونية حتى السداد التام، والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التمام، ومصروفات ترجمة المستندات، ومصروفات تقرير الخبير الاستشاري، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه منح المدعى عليه بناءً على طلبه تسهيلات مصرفية، وقد توقف الأخير عن سداد الأقساط حتى بلغ الرصيد المدين بذمته المبلغ محل المطالبة، ولم يستجب لمطالبته بالالتزام بالسداد، وقدم سنداً لدعواه صورة من التسهيلات المصرفية وكشف الحساب الخاص بالمدعي، وشيكاً، وتقرير خبرة مصرفي استشاري.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من أوراق الدعوى ومن تقرير الخبير المنتدب بمعرفة المدعي والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولاً على أسبابه لابتنائه على أبحاث لها أصلها الثابت بالأوراق، أنه تم الاتفاق بموجب اتفاقية القرض على منح العميل قرضاً بمبلغ 615 ألف درهم، استحق عنه فوائد حتى تاريخ مايو 2025 مبلغ 748 ألفاً و84 درهماً، وأن صافي المترصد في ذمة المدعى عليه لصالح البنك المدعي مبلغ 472 ألفاً و667 درهماً، وقد أخل المدعى عليه بالتزاماته وتوقف عن السداد، فيما لم يحضر المدعى عليه ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع يمكن أن ينال منها.
وعن طلب الفائدة، أشارت المحكمة إلى أن الفوائد التأخيرية هي تعويض عن الضرر الذي يحيق بالدائن من جراء مطل المدين رغم يساره، لافتة إلى أن المدعى عليه قد تحصل من المدعي على تسهيلات مصرفية عبارة عن قرض لأجل، وتخلف المدعى عليه عن سداد المستحق عليه، ومن ثم يستحق البنك المدعي فائدة تأخيرية عنه.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 472 ألفاً و667 درهماً، والفوائد التأخيرية عليه حال التخلف عن سداده بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل الدين، وألزمته كذلك بمصروفات الدعوى ومبلغ ثمانية آلاف و785 درهماً مصروفات ترجمة المستندات وأتعاب الخبير الاستشاري، ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.