50 ألف درهم عقوبة على شاب قاد سيارته تحت تأثير الكحول

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام سائق مركبة بأن يؤدي إلى عامل توصيل طلبات مبلغ 30 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابته نتيجة اصطدام المدعى عليه به، أثناء قيادته تحت تأثير الكحول، وكانت المحكمة الجزائية عاقبته بالغرامة 20 ألف درهم، مع وقف رخصة قيادته لمدة سنة.

وفي التفاصيل، أقام عامل توصيل طلبات دعوى قضائية ضد سائق مركبة وشركة تأمين، طالب فيها بإلزامهما بالتضامن أن يؤديا له 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الاصطدام به أثناء قيادته دراجة نارية، وبالفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة، مع إلزامهما بالمصروفات القضائية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، فيما أقامت شركة التأمين دعوى ضمان فرعية، طلبت فيها إلزام المدعى عليه الأول بما عسى أن يحكم به عليها.

وأشار المدعي إلى أن المدعى عليه الأول قاد مركبته وهو تحت تأثر الخمر، واصطدم به أثناء قيادته دراجة نارية، ونتج عن ذلك إصابته بتمزق الأربطة، والمساس بسلامة جسده، كما توقف دخله لإتلاف الدراجة، إضافة إلى تحمله مصروفات العلاج، بجانب الضرر النفسي، وقد تمت إدانة المدعى عليه الأول جزائياً.

وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من تقرير حادث السير، ومحضر تحقيقات النيابة العامة، وصورة من الحكم الجزائي.

من جانبها، أوضحت المحكمة أن الثابت من الدعوى الجزائية أن التهمة الموجهة للمدعى عليه الأول هي «قيادة مركبة على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية»، وأنه تسبب بخطئه في إتلاف مركبتين، وجعلهما غير صالحتين للاستعمال، وكان ذلك ناجماً عن إهماله وعدم مراعاته قانون السير والمرور، كما تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه، بأن قاد المركبة بإهمال فوقع الحادث، وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، وقد قضت المحكمة الجزائية بإدانة المتهم عن «القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية»، وعاقبته بالغرامة، وقدرها 15 ألف درهم، وأدانته عن الاتهامين (الإتلاف والإصابة) للارتباط، وعاقبته بغرامة قدرها 5000 درهم، مع وقف رخصة قيادته لمدة سنة، وإلزامه بالرسوم القضائية.

وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه الأول هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون بذلك الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين، الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، لافتة إلى أنه، وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وكان خطأ المدعى عليه الأول (التسبب في حادث مروري) قد ألحق بالمدعي أضراراً أدبية (مشاعر الألم والحسرة والحزن)، ومادية (المساس بسلامة جسمه وإتلاف دراجته)، ويستحق عنها التعويض

ولفتت المحكمة إلى أن الثابت من الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة أنه يجوز للشركة أن ترجع على المؤمّن له و/أو قائد المركبة أو المسؤول عن الحادث بحسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في الحالات الآتية: إذا ثبت أن قائد المركبة سواء المؤمّن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية، بسبب وقوعه تحت تأثير المخدرات أو تناول المشروبات الكحولية المؤثرة على سيطرته على المركبة.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه وشركة التأمين بأن يؤديا للمدعي مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، وإلزامهما بالتضامم برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وفي الدعوى الفرعية إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للخصم المدخل (شركة التامين) ما عسى أن تؤديه في حدود المبلغ المقضي به في الدعوى مع رسوم ومصروفات الدعوى الأصلية، وطلب إدخال دعوى الضمان الفرعية في حدود ما تسدده للمدعي.

الأكثر مشاركة