قصص

قضت محكمة الاستئناف في دبي بتأييد حكم ابتدائي بإدانة آسيوي، أبلغ كذباً عن تعرضه للخطف من قبل ثلاثة أشخاص من جنسيته، ووضعه داخل صندوق سيارة، والاعتداء عليه، وسرقة 12 ألف درهم منه بالإكراه، وعاقبته بغرامة 5000 درهم.

وكان المتهم قد حضر إلى مركز الشرطة، وأبلغ عن تعرضه للسرقة بالإكراه، وذكر أنه كان يقف أمام شاحنته، وفوجئ بثلاثة أشخاص يهاجمونه بشكل مباغت، قبل أن يضعوه داخل الصندوق الخلفي لمركبة صالون، ويقتادوه إلى شقة في موقع مجهول، ويعتدوا عليه، ويستولوا منه على 12 ألف درهم.

ولاحظ ضباط الشرطة وجود ثغرات واضحة في أقوال المتهم، فأجروا التحريات اللازمة، وقرروا مواجهته بما توصلوا إليه، ولم يجد بدّاً من الاعتراف بأنه اختلق القصة، مقراً بأنه أبلغ كذباً ضد الأشخاص الثلاثة انتقاماً منهم، بسبب خلافات مالية معهم.

وبيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن جريمة «البلاغ الكاذب» وفق المادة 423 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، تتحقق بأن يكون هناك بلاغ أو اختلاق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما لجريمة، خلافاً للواقع، أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم الجاني أنه بريء، وأن يكون هذا البلاغ عن أمر يستوجب عقوبة فاعله جنائياً أو تأديبياً، ولو لم يترتب على ذلك رفع الدعوى بشأنه.

وأشارت إلى أن الدليل اليقيني استقام على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهم، بقيامه بالإبلاغ عن تعرضه للخطف والاعتداء وسرقة مبلغ 12 ألف درهم منه، ثم اعترافه طواعية بأن الواقعة مختلقة، وأنه لم يتعرض لأي من الجرائم التي أبلغ عنها، ومن ثم انتهت المحكمة إلى إدانته وتغريمه.

الأكثر مشاركة