استشارة
■ مدين متعثر لديه زوجة وأطفال، ويعيل والديه في بيته، وفتحت ضده ملفات تنفيذ من الدائنين، فهل يجوز الحجز على منزله؟
■■ حرص المشرّع عند سنّ القوانين على النظر إلى جميع جوانب الحياة، ومصلحة فئات المجتمع، بما يسعد الناس في حياة منظمة تحكمها العدالة والإنصاف، ومن ثم فإنه وفق الفانون، لا يجوز الحجز على البيت الذي يملكه المدين، الخالي من الرهن، إذا كان البيت الوحيد الذي يملكه ويقطن فيه أقاربه الذين يعيلهم.
وبحسب المادة 242 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022، في شأن الإجراءات المدنية، فإنه «لا يجوز الحجز على أغراض بعينها، منها الأموال العامة للدولة وأموال الوقف.
والدار التي تعد سكناً للمدين أو المحكوم عليه، ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم شرعاً في حالة وفاته، إلا إذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة، وكان الدين ناشئاً عن ثمنها، فيجوز حجزه للوفاء بالدين.
وما يلزم المدين من الثياب، وما يكون ضرورياً له ولأسرته من أثاث المنزل وأدوات المطبخ، وما يلزم من الغذاء والوقود لستة أشهر.
وما يملكه المزارع أو الصياد من الأرض، أو الأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله.
وكذلك الأمور الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو راتباً مؤقتاً، أو مدى الحياة، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة، أو للتصرف منها في غرض معين أو كل ذلك إلا بقدر الربع، وفاءً لدين نفقة مقررة.