استشارة
■ هل يجوز وضع بند في الوكالة بعدم جواز عزل الوكيل أو إلغائها إلا بموافقته؟ وما الموقف القانوني لو استولى على ما تسلمه من أموال في وكالة باطلة؟
(س.م) دبي
-- بداية يجب أن نعرف أن الوكالة من عقود الأمانة، يلتزم بمقتضاه الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل، وهي إجراء رضائي، الأصل فيها أنها من عقود التبرع، لكن يجوز أن تكون بأجر.
وتتميز الوكالة بتغليب الاعتبار الشخصي في اختيار الوكيل ومن ثم فهي عقد غير ملزم، فيجوز عزل الوكيل أو تنحيه، ويجوز أن تكون قانونية كوكالة الولي، أو قضائية كوكالة الوصي أو القيم.
ومن أبرز الحالات التي تبطل الوكالة أن يكون التصرف القانوني التي حررت بشأنه غير مشروع لمخالفته النظام أو الآداب العامة، والقاعدة أن بطلان الوكالة لا يحول دون ارتكاب جريمة خيانة الأمانة، فإذا استولى الوكيل في الوكالة الباطلة على ما تسلمه فقد ارتكب خيانة أمانة.
ويتورط الوكيل في جريمة خيانة الأمانة إذا كان المال الذي استولى عليه أو بدده قد سلم إليه على سبيل الحيازة الناقصة، أما إذا كان قد سلم إليه كمكافأة، أو أجره نظير جهوده، أي كان تسليمه له ناقلاً للحيازة الكاملة إليه، فلا يعد خيانة للأمانة.
وإذا تسلم الوكيل أجره مقدماً ثم رفض القيام بالعمل الذي كلف به، وكان محلاً للوكالة، فلا يعد كذلك خيانة للأمانة.