«استئناف دبي» أعادت الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لنظرها مجدداً. تصوير: باتريك كاستيلو

موظف يطالب شركته بـ 472 ألف درهم مستحقات 5 أشهر

أقام مهندس أوروبي دعوى قضائية ضد الشركة التي يعمل فيها، مطالباً إياها بسداد مبلغ 472 ألف درهم مستحقات متأخرة عن نحو خمسة أشهر عملها في وظيفة كبير مهندسين.

ورفضت محكمة أول درجة المدنية الدعوى، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، لكنه طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف في دبي، التي ألغت الحكم الابتدائي، مؤكدة التزامه بالمسار القانوني، وأعادت الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للنظر في موضوعها مجدداً.

وتفصيلاً، طالب مهندس أوروبي شركته السابقة ومديرها بأن يؤديا له مبلغ 472 ألفاً و300 درهم على سبيل التعويض عما أصابه من أضرار مادية ونفسية وأدبية، مع فائدة قانونية 12%، تحسب من تاريخ فسخ التعاقد معه بعد نحو خمسة أشهر من التحاقه بالعمل لديها، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

واستند في دعواه إلى أن الشركة اتفقت معه على تعيينه في وظيفة كبير المهندسين المخططين بمقرها في دولة خليجية، براتب شهري 42 ألف درهم، لمدة مبدئية ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، على أن يكون أسبوع العمل كاملاً، أي بواقع سبعة أيام دون إجازة أسبوعية.

وقال المدعي إن الاتفاق يلزم الشركة بسداد جميع الضرائب الخاصة بالداخل، والتأمين في الدولة التي يعمل بها، وأن تلتزم بتكاليف تذاكر الطيران، وجميع فواتير وتكاليف السكن في فندق خمس نجوم، والطعام والشراب، وغير ذلك من تكاليف في المكان الذي يوجد به، سواء في الإمارات أو الدولة التي يعمل فيها.

وأشار إلى أن الشركة جددت التعاقد معه بعد انتهاء الثلاثة أشهر الأولى، لكنه تلقى بريداً إلكترونياً بعد نحو شهرين من الشركة تشعره بإنهاء خدماته، وحررت له شيكين عن المبالغ المترصدة له في ذمتها بواقع بقية رواتب عن المدة التي عمل فيها لديها، أحدهما بقيمة 50 ألف درهم، والثاني بقيمة 37 ألف درهم، لكن حين توجه المدعي إلى صرف الشيكين، تبيّن عدم وجود رصيد.

وأفاد بأنه على مدار الفترة التي عمل فيها لدى الشركة أنفق 385 ألفاً و361 درهماً على طعام وسكن وتذاكر طيران وانتقالات، وترصد لمصلحته لديها 472 ألفاً و361 درهماً، ورفضت الشركة سداد هذه المستحقات.

وبعد تداول القضية أمام مكتب إدارة الدعوى، أحيلت إلى محكمة أول درجة، التي قضت حضورياً بعدم قبول الدعوى، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، إذ توجب عليه أولاً اللجوء إلى دائرة العمل المختصة قبل إقامة الدعوى.

إلى ذلك، طعن المدعي على حكم أول درجة أمام محكمة الاستئناف في دبي، مكرراً طلباته، وعازياً الطعن إلى أن الحكم المستأنف خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، وشابه البطلان والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق، والإجحاف بحق الدفاع.

وبعد النظر في الطعن، أفادت محكمة الاستئناف بأنه بحسب الثابت من حافظة المستندات قيام المدعي بتقديم طلب إلى دائرة العمل المختصة، وهي وزارة الموارد البشرية والتوطين، قبل قيد دعواه أمام المحكمة الابتدائية، وتلقيه رداً من الوزارة عبر البريد الإلكتروني.

وأوضحت المحكمة أن المشرع، وإن أوجب أن تكون المنازعة مسبوقة بتقديم طلب من المدعي إلى دائرة العمل المختصة، التي يجب عليها بالتبعية إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، إلا أن المشرع لم يشترط سوى تقديم صاحب العمل أو العامل طلبه قبل رفع الدعوى إلى دائرة العمل، وأن مهمة الأخيرة تقتصر على محاولة التسوية ودياً، لكن إذا تعذر عليها التسوية وجب عليها إحالة النزاع إلى المحكمة خلال أسبوعين من تقديم الطلب.

وإذا تقاعست دائرة العمل عن ذلك، أو ادعت عدم اختصاصها بالشكوى، فلا تثريب على طرف النزاع الذي لجأ إليها، سواء كان العامل أو جهة العمل، اللجوء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بحقوقه، وذلك حتى لا يضار أي منهم من تراخي دائرة العمل عن القيام بما فرضه عليها القانون، ومن ثم انتهت المحكمة إلى إلغاء حكم أول درجة، وإعادة الدعوى لنظر موضوعها مجدداً من قبل المحكمة الابتدائية.

الأكثر مشاركة