استشارة

■ ما شروط تنظيم رؤية المحضونين؟

■■ ينص القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2021 على أن تكون الرؤية في مكان لائق، يشيع الطمأنينة في نفس المحضون، وعلى كل من الحاضنة والمحكوم له بالرؤية تسليم المحضون في حال لائقة، كما يمنع رؤية المحضونين في مراكز الشرطة أو المنشآت الإصلاحية والعقابية، ما لم يكن أحد الأبوين نزيلاً بإحداها، بشرط وجود مكان مهيأ لذلك.

وأشار القرار كذلك إلى مراعاة حال المحضون وظروف الحاضنة وطالب الرؤية، وفي حالة التعارض، تغلب مصلحة المحضون، وينفذ الحكم الصادر برؤية المحضون في أحد الأماكن المخصصة لها، ما لم يتفق أصحاب الشأن على الرؤية في مكان آخر.

كما أجاز الاتفاق على رؤية المحضون زماناً ومكاناً بإشهاد أمام شعبة الإشهادات والتوثيقات أو مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري، وينفذ بعد تذييله بالصيغة التنفيذية. وأجاز أيضاً لمن أقام دعوى الرؤية التقدم بعريضة أمام الدائرة التي تنظرها بطلب إصدار أمر بتنظيم رؤية ولده إلى حين الفصل في الدعوى، كما يجوز لمن توافر لديه شرط الاستعجال أن يتقدم بذلك بموجب عريضة لقاضي الأمور المستعجلة، ولو لم يقم دعوى، على أن يحدد في الأمر وقت وزمان ومكان الرؤية.

ويحق للمحكمة أن تأذن لمن له مصلحة بالتواصل مع المحضون عبر وسائل التواصل، ويحدد كيفية ووقت ذلك، كما تجوز الاستعانة بمن تراه من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين عند نظر دعوى الرؤية لبيان حال الأطراف والمحضون وما يناسبها من عدد مرات الرؤية.

تويتر