استشارة

- ما حجية التوقيع الإلكتروني في العقود والاتفاقات؟ (إ.ج) أبوظبي

ـ في ظل عصر التكنولوجيا الرقمية، وتطور المعاملات التجارية عبر الإنترنت، أصبحت المحررات والتواقيع الإلكترونية الوسيلة الرئيسة لإثبات تلك العقود والمعاملات.

ووفق أحكام ونصوص القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية «يعتبر توقيعاً إلكترونياً كل أحرف أو أرقام أو إشارات أو رموز أو صور لها طابع مميز يسمح بتحديد وتمييز صاحب التوقيع، مرتبط بمحرر إلكتروني، وممهور به بنية توثيقه واعتماده». كما أوجب القانون عدداً من الشروط والضوابط الفنية، يلزم توافرها حتى ينعقد أثره، وتكون له الحجية القانونية اللازمة في إثبات الحقوق، وهي أن يحدد ويعبر التوقيع الإلكتروني عن هوية الموقّع ويميزه عن غيره، وأن يعبر عن رضاه بمضمون المحرر الإلكتروني، وأن يكون له السلطة في إبرام هذا التصرف القانوني واعتماده وتوثيقه، ويجب أن يرتبط التوقيع الإلكتروني بالموقع نفسه، كما يجب أن يكون له السيطرة وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني.

وختاماً يكون للتوقيع الإلكتروني والمحررات والسجلات الإلكترونية الحجية ذاتها المقررة للتوقيع بالكتابة والمحررات والسجلات الرسمية والعرفية، متى استوفت كل الشروط والأحكام المشار إليها في القانون.

الأكثر مشاركة