استشارة

■ما حجية إقرار العامل باستلام مستحقاته قبل نهاية عقد العمل؟

■■عملاً بنص المادة (7) من قانون العمل «يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكامه ولو كان سابقاً على نفاذه، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، ما مفاده أن هذا القانون شرع لمصلحة العامل، وأن تنازله عن حقوقه الواردة بقانون العمل قبل انتهاء عقد العمل مصيره البطلان ولو كان ذلك برضاه».

ومن المستقر عليه وفق أحكام محكمة التمييز أن إقرار العامل بعد انتهاء عقد العمل باستلام مستحقاته المقررة له أثناء سريان عقد العمل يكون صحيحاً، لاعتبارها من الحقوق المالية التي تتصل بشخص صاحبها، أما الحقوق المقررة له قانوناً، ولا تستحق إلا بانتهاء عقد العمل، ومنها التعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة، فإن إقراره باستلامها قبل ذلك يكون باطلاً.

كما أن من المقرر أنه لا يجوز التحدي بإقرار العامل باستلامها على النموذج المطبوع بواسطة وزارة العمل لإلغاء إقامته، إذ إنه لا يتضمن حقوق العامل وقيمة كل منها على سبيل الحصر، وإنما ترد بصفة مطلقة مجملة مجهلة دون تحديد، ومن ثم لا يمكن أن تكون دليلاً على حصوله على مستحقاته العمالية.

تويتر