آراء

جريمة في مكان لا يتخيله أحد!

يتوهم البعض أن بإمكانه تحقيق حلم الثراء السريع بطريقة مخالفة للقانون دون أن يكتشفه أحد، فبطل قضيتنا اليوم متهم قدم للدولة بتأشيرة سياحية، وتم خداعه لابتلاع كمية من المواد المخدرة والتصرف فيها بالبيع فور وصوله، وتم وضع المشتبه فيه تحت المراقبة بمجرد وصوله، لضبطه متلبساً بالجريمة مع بقية المتورطين معه.

ونصب فريق العمل كميناً محكماً للمتهم الذي واعد المشتري في مكان اعتقد أنه لن يخطر على بال أحد، وهو قبالة نافورة دبي الراقصة، معتقداً أن بإمكانه استغلال الازدحام دون إثارة الشكوك، إلا أن يقظة السلطات أوقعت به لحظة استلامه المقابل المالي وتسليمه المواد المخدرة، وانتهى مصيره إلى السجن المؤبد ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة والإبعاد عن الدولة بعد قضاء عقوبة السجن.

وبالتعقيب على هذه القضية، نشير ابتداءً الى أنه نظراً لخطورة تأثير المخدرات وتسببها في تدمير المجتمع، شدد القانون العقوبات المترتبة على جلب وترويج المواد المخدرة والاتجار بها باعتبارها المورد الأول المستحق للاستئصال، فنص القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المادة (49) على أنه:

ـ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم كل من جلب أو استورد أو صدر أو صنع أو استخرج أو فصل أو أنتج أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون.

ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من حاز أو أحرز أية مادة من المواد المشار إليها أو مارس أي نشاط أو تصرف آخر بشأنها غير ما ذكر في البند (1) ومع عدم الإخلال بحكم المادة 40.

ـ وإذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام.

ما يجدر بنا توضيحه أنه بعد فراغ النيابة من التحقيقات وتقييم البينات تقوم بتوجيه الاتهام وإحالة أوراق الدعوى الجزائية للمحكمة التي تتقصى بدورها عن صحة الاتهامات والتوصيف الذي أسبغته النيابة على الوقائع، وتبني المحكمة عقيدتها وفق ما تخلص إليه من واقع المستندات المقدمة وشهادة الشهود للوصول للمقصد الفعلي من حيازة المواد المخدرة، فإن ثبت أن المقصد من الجلب أو الاستيراد أو التصنيع أو الاستخراج أو الفصل أو الحيازة للمواد المخدرة هو الترويج والاتجار، غلظت العقوبة لتصل للسجن المؤبد مع المصادرة والإبعاد عن الدولة، وذلك لخطورة وعظم النشاط الإجرامي المذكور على المجتمع برمته.. حمى الله دولتنا منه ومن كل شر.

محامٍ

تويتر