استشارة

■تعرض صديقي لحادث مروري وكان هو الطرف المتضرر، وربما يتكلف إصلاح سيارته مبلغاً كبيراً، فهل هناك اشتراطات تؤثر على أحقيته في إصلاح مركبته، خصوصاً لو زادت قيمتها عما ورد في الوثيقة؟

(م.أ)

■■تنص المادة 1/‏‏‏26 من قانون السير والمرور المعدل على أنه يشترط لترخيص أي مركبة أو تجديد ترخيصها أن يكون مرخصاً عليها لمصلحة الغير على الأقل.

وتنص المادة 148 من القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1007 باللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه «ليس للمؤمن (شركة التأمين) أن يدرج في وثيقة التأمين أي شرط يقلل أو يحول دون تغطية مسؤوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية».

ونص البند 3 من الفصل الأول للشروط العامة الصادرة عن إدارة هيئة التأمين رقم 25 لسنة 2016 في شأن وثيقة التأمين على المركبات لمصلحة الغير على أنه «لا يجوز لشركة التأمين التمسك في مواجهة الغير المتضرر بعدم مسؤوليتها عن التعويض».

مفاد ما سبق أنه في حالة وقوع حادث سير من قبل المركبة أثناء سيرها على الطريق، فلا يجوز لشركات التأمين محاجاة الطرف المتضرر بما ورد في وثيقة التأمين لكونه ليس طرفاً معها، إذ إن التأمين بين مالك المركبة وشركة التأمين، وللمتضرر - أياً بلغ الضرر سواء كان جسمانياً أو إتلافاً في الممتلكات - الحق في المطالبة بأي تعويض مهما بلغ قدره.

الأكثر مشاركة