استشارة

يريد صاحب العمل تغيير مهامي الوظيفية، دون تعديل المسمى الوظيفي أو احتساب أي زيادة على راتبي، وخيرني بين قبول التعديلات أو إنهاء خدماتي.. فهل هذا التصرف قانوني؟ (م.ل)


تعتبر عقود التوظيف، بموجب قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي الاتحادي، ملزمة وقابلة للتنفيذ، ويتوجب على كلٍّ من صاحب العمل والموظف احترام الشروط والأحكام. وعليه، يتطلب تغيير أي من الشروط والأحكام، بما في ذلك المسمى الوظيفي والمهام الوظيفية، موافقة واتفاق كلا الطرفين.

وفي هذا الموقف تحديداً، يعتبر تصرف صاحب العمل غير قانوني، وفقاً للمادتين (122) و(123) من القانون الاتحادي رقم (8) لعام 1980، اللتين تغطيان جوانب الفصل التعسفي.

وعرّف المشرّع الإماراتي، من خلال القانون الاتحادي رقم (8) لعام 1980 وتعديلاته، أن عقد التوظيف: هو كل اتفاق محدد المدة أو غير محدد المدة، يبرم بين صاحب العمل والعامل، يتعهد فيه الأخير بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر يتعهد به صاحب العمل.

وحدد القانون أن الأجر هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل، سواء كان نقداً أو عيناً، مما يدفع سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً. ويشمل الأجر علاوة غلاء المعيشة، كما يشمل الأجر كل منحة تعطى للعامل جزاء أمانته أو كفاءته، إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل، أو نظام العمل الداخلي للمنشأة.

وبالتالي، فإن التعريفات الآنفة الذكر، تُقيّد رغبة صاحب العمل بتعديل شروط وأحكام التوظيف، دون موافقة الموظف، وتجبره على صياغة عقد توظيف جديد، تشمل التعديلات والمهام الجديدة، والأجر، وغيرها من التعديلات.

أحمد السيّد مستشار أول مكتب تشارلز راسل سبيجليز للمحاماة في دبي.

تويتر