استشارة

■ ما العربون وما دلالته القانونية، وحكمه في حالة عدل أي من الطرفين عن العقد؟


■■ طبقاً لنص المادة 148 من قانون المعاملات المدنية، فإن العربون هو ما يقدمه المشتري إلى البائع عند إنشاء عقد البيع، وسداده بشكل عام يعد دلالة على أن البيع أصبح باتاً لا يجوز الرجوع عنه، إلا إذا قضت شروط التعاقد واتفاق المتعاقدين بغير ذلك، فإذا اتفقا أن هناك جزاء للعدول عن العقد فمفاد ذلك أن لكل منهما حق العدول.
وفي هذه الحالة إذا كان المشتري هو من عدل فإنه يفقد العربون، أما إذا كان من عدل عن العقد هو البائع، فإن عليه رد العربون ما لم يتفقا على جزاء آخر، ولم يلحق بأيهما ضرر من جراء ذلك، ويكون اشتراط العربون في هذه الحالة شأن الشرط الجزائي، مع فارق يتمثل في عدم جواز التخفيض أو الإلغاء، وإذا كان الضرر الواقع يجاوز مقدار العربون، فتجوز المطالبة بتعويض أكبر، وفقاً للمبادئ العامة.
والالتزام بدفع قيمة العربون المترتب في ذمة الطرف الذي عدل عن العقد، ليس تعويضاً عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر من جراء العدول، بل هو نزول على إرادة المتعاقدين اللذين جعلا العربون مقابلاً لحق العدول.
وفي حالة التزام الطرفين بالعقد يخصم العربون من ثمن المبيع، ويجب الإشارة هنا إلى أن نية المتعاقدين هي وحدها التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني، فإذا كان سداد العربون يحمل دلالة أن المتعاقدين أرادا أن يجعلا عقدهما باتاً، لا يجوز العدول، أو أنهما اتفقا على أنه جزاء للعدول عن العقد.

تويتر