استشارة

ـ لفتت انتباهي قضية نشرت عن امرأة قبض عليها بتهمة سرقة ملابس داخلية وعطور وأقلام شفاه، من أحد المتاجر بمركز تجاري، ودافعت عن نفسها قائلة إنها لا تستطيع منع نفسها من السرقة، رغم أنها لا ينقصها المال، ولا تحتاج إلى الأشياء التي تسرقها، إذ تعاني مرضاً نفسياً.. فهل يقبل القانون فعلاً بحجتها ويكون لذلك تأثير في الحكم؟ س.م دبي

ـ يحق لكل متهم أن يقدم الدفاع الذي يريد أمام المحكمة، لكنه ملزم بتقديم الأدلة والبراهين، مثل شهادة طبية صادرة من جهة الاختصاص وموثقة حسب القانون، لتثبت صحة الادعاء بالمرض الذي يدعيه ما يكون له دور كبير في تخفيف العقوبة.

ومن الممكن أن تقبل المحكمة الجزائية هذا الدفاع، الذي من شأنه بالفعل أن يؤثر في طبيعة الحكم، إذ إن المادة 60 من قانون العقوبات رقم 3 لعام 1987، وتعديلاته، تنفي المسؤولية القانونية عن المتهم إذا كان فاقداً لوعيه وقت الجريمة، نتيجة لإعاقة عقلية.

وتنص المادة على أنه «لا يسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقداً الإدراك أو الإرادة، لجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أياً كان نوعها، أعطيت له قسراً عنه أو تناولها بغير علم منه بها، أو لأي سبب أخر يقرر العلم بأنه يفقد الإدراك أو الإرادة».

أما إذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة، أو غيرها، سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة، عد ذلك عذراً مخففاً.

ويحق بالطبع للمحكمة أن تحيل المتهم لطبيب نفسي، للتأكد من حجته الدفاعية وادعائه للمرض، ومدى تأثير هذا المرض في فقدانه كامل إدراكه أو جزءاً منه وقت ارتكاب الواقعة.

الأكثر مشاركة