استشارة
■■أنا امرأة من دولة عربية، متزوجة، وأقيم في الدولة، ولدي ثلاثة أبناء، وحدثت بيني وبين زوجي كثير من المشكلات، لدرجة أنني لم أستطع بعدها الاستمرار في الحياة الزوجية معه، على الرغم من تدخل أهل الخير، لكنهم لم يتمكنوا من الإصلاح بيننا، فطلبت منه الطلاق مراراً، إلا أنه كان يرفض، فتوجهت إلى المحكمة، وتقدمت بطلب خلع، فوافقت المحكمة على طلبي، وتم الخلع، وبعد مرور الوقت شعرت بأنني أرغب في العودة إلى زوجي السابق، خصوصاً في ظل خوفي على الأبناء، وأنهم في حاجة إلى والدهم، فتحدثت معه، ووافقنا على العودة، وأن أعود إلى عصمته، فهل يحق لي ذلك وفق قوانين دولة الإمارات، علماً بأنه طلقني قبل المخالعة طلقتين؟
■■أولاً ينظر في ما إذا كان الأطراف ممن تنطبق عليهم أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، أم قانون بلدهم، وهذه مسألة لها أحكامها الخاصة، وفي حال كان القانون الإماراتي ينطبق عليهم، فإن الخلع وفق أحكامه يعتبر فسخاً لا طلاقاً، فإذا خالعت الزوجة زوجها لا تعد بمثابة مطلقة له وفق المذاهب الأربعة، بل العلاقة بينهما تصير للفسخ، كما قال به ابن عباس وابن عمر من الصحابة، وكذلك ابن تيمية وغيرهم.
وعليه لا يعد ذلك طلاقاً، ولا ينقص بالتالي عدد الطلقات، وكمثال إذا طلق الزوج زوجته طلقة ثم أرجعها خلال العدة ثم طلقها ثانية وأرجعها أيضاً خلال العدة، ثم خالعته زوجته بعدهما فلا تعد المخالعة بمثابة الطلقة الثالثة محسوبة عليه، وبالتالي لا تكون بائناً عنه بينونة كبرى.
وعليه فيرجع الزوج بعقد ومهر جديدين إذا ما انقضت عدتها، ودون زواجها برجل آخر، وهذا المذهب الثاني هو ما استقر عليه وأخذ به قانون الأحوال الشخصية الاتحادي الإماراتي، وتحديداً في المادة (110)، فاعتبر الخلع فسخاً لا طلاقاً.