سائق يصدم سيارة.. برخصة قيادة و«ملكية» و«تأمين» منتهية الصلاحية
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى امرأة 24 ألفاً و125 درهماً، كلفة إصلاح أضرار أصابت سيارتها، نتيجة حادث سير تسبب فيه أثناء قيادته مركبته، وأشارت أوراق الدعوى إلى ثبوت قيادة الشاب للمركبة، على الرغم من علمه بانتهاء صلاحية رخصة القيادة والملكية والتأمين.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد شاب طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها تعويضاً بقيمة 31 ألفاً و920 درهماً، مع إلزامه بالمصروفات القضائية، مشيرة إلى أنه تسبب في حادث مروري عند قيادته المركبة المملوكة له برخصة قيادة وملكية وتأمين منتهية الصلاحية، ما أضر بالمركبة المملوكة لها.
وأفادت بأنها أصلحت المركبة، وتوجد لديها فواتير بقيمة الإصلاح، بينما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثّله، وتبين من إفادة الهيئة الاتحادية للجنسية والهوية أنه موجود خارج الدولة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه تسبب في حادث سير بسيط من دون إصابات، نتيجة عدم الالتزام بخط السير، حيث صدمت المركبة العائدة للمدعى عليه مركبة المدعية، وسببت لها أضراراً خارجية وأضراراً ميكانيكية وفنية، إضافة إلى إتلاف حمولة عبارة عن صناديق كيك وزهور، مشيرة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت على النحو المبين في تقرير حادث سير صادر عن شركة «ساعد» للأنظمة المرورية، ولم يحضر المدعى عليه ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعية تطالب في صحيفة دعواها بالتعويض عما لحق بمركبتها من أضرار، وقدّمت عرض سعر يبين أن قيمة التصليحات بلغت 24 ألفاً و125 درهماً، ولا ينال من ذلك ما قدّمته من مستندات بشأن المطالبة بمبلغ سبعة آلاف و794 درهماً، لأن تقرير الحادث لم يبين ذلك، ولم يذكر أن المركبة تحمل أغراضاً، لافتة إلى أن أقوالها في هذا الشأن جاءت مرسلة.
وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 24 ألفاً و125 درهماً، والمناسب من المصروفات.