150 ألف درهم تعويضاً لشاب تعرض للضرب في مكان عام

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام ثلاثة شباب أن يؤدوا إلى آخر مبلغ 150 ألف درهم، تعويضاً عن قيامهم بضربه وسبه في مكان عام، وإحداث عاهة مستديمة له.

وكانت المحكمة الجزائية قد دانت المدعى عليه الأول بالحبس ستة أشهر، والمدعى عليهما الثاني والثالث بالحبس لمدة سنة والإبعاد عن الدولة.

وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد ثلاثة شباب، مطالباً بإلزامهم بالتضامن والتضامم والتكافل أن يؤدوا له مبلغ 500 ألف درهم، تعويضاً عن تعرضه لاعتداء خلّف إصابات وأضراراً، وإلزامهم الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليهم اعتدوا على سلامة جسمه، حيث بادره الأول بضربة في وجهه ورأسه، وحاول الثاني خنقه، إضافة إلى رميه، بما يخدش شرفه والجهر بسبه في مكان عام، ورفعه الثالث إلى أعلى وألقاه أرضاً، فسقط على ظهره مغشياً عليه. وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، وإتلاف هاتفه النقال.

وأكد إدانة المدعى عليهم جزائياً بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالحبس لمدة سنة واحدة، والأمر بإبعادهما عن الدولة، وإلزامها بأداء مبلغ 70 ألف درهم حكومة عدل إلى المجني عليه، وبمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة ستة أشهر عما نسب إليه، وإلزامهم بالرسوم القضائية.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الجزائي البات أثبت الخطأ في حق المتهمين، الذي تسبب في حدوث إصابات المدعي الموصوفة في التقرير الطبي، ومن ثم يحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام هذه المحكمة، التي باتت مقيدة بثبوت الخطأ ونسبته إلى المدعى عليهم، بما يمتنع معه أن تخالفه أو تعيد بحثه، وإنما تلتزم في بحث الحقوق المدنية، لافتة إلى أن ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليهم، وثبت ثبوتاً قطعياً، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو ذاته الذي رفعت الدعوى المدنية.

وأشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليهم ألحق بالمدعي ضرراً جسمانياً، تمثل في ما أصابه نتيجة الاعتداء عليه، والذي أسفر عن إحداث عاهة، حسب ما هو مبين في الحكم الجزائي، إضافة إلى الضرر المعنوي والنفسي الذي لحق بالمدعي، وما ألمّ به من شعور بالحزن والأسى والحسرة بسبب ما لحق به، خاصة أنه تعرض له في مكان عام، إضافة إلى ما قام به المدعى عليه الثاني من السب والقذف بطريقة علنية.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن أن يؤدوا للمدعى تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية مبلغ 150 ألف درهم، وألزمتهم المصروفات.

الأكثر مشاركة