قضية أبو صباح في دبي.. إلغاء غرامة 150 مليون درهم وتأييد السجن والمصادرة والإبعاد
أسدلت محكمة التمييز في دبي الستار على قضية غسل الأموال، والمعروفة إعلامياً بـ «قضية أبو صباح»، بعد أن قضت بنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف نقضاً جزئياً، وذلك بإلغاء الغرامة النسبية البالغة 150 مليون درهم، التي كانت مفروضة بالتضامن على رجل الأعمال المعروف بـ«أبو صباح» وباقي المتهمين، واستبدالها بمصادرة الأموال محل الجريمة، مع تأييد باقي الحكم القاضي بسجنه خمس سنوات وتغريمه 500 ألف درهم، والمصادرة والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، إلى جانب تأييدها أحكام السجن والجزاءات المقضي بها بحق باقي المتهمين في القضية.
وبحسب ما انتهت إليه محكمة التمييز، فقد أيّدت المحكمة الحكم القاضي بسجن المتهم الرئيسي خمس سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم، مع مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، إلى جانب تأييدها الأحكام الصادرة بحق باقي المتهمين، والتي تنوعت بين السجن والغرامة والمصادرة، بعد ثبوت إدانتهم بالاشتراك في ارتكاب جرائم غسل أموال منظمة.
وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام المتهمين بتشكيل شبكة مالية معقدة، اعتمدت على تمرير أموال ضخمة عبر حسابات مصرفية وشركات متعددة داخل الدولة وخارجها، بقصد إخفاء مصدرها غير المشروع، وإضفاء صفة المشروعية عليها، في مخالفة صريحة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشفت التحقيقات أن الأموال محل الاتهام جرى تدويرها عبر عمليات تحويل مصرفي واستثمارات صورية، مستخدمة أساليب احتيالية متطورة، ما استدعى تدخلاً موسعاً من الجهات الرقابية والنيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في واحدة من القضايا التي وُصفت بأنها نموذج لتطبيق الدولة الصارم للتشريعات المالية ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن إلغاء الغرامة النسبية لا يعني انتفاء المسؤولية الجنائية، وإنما جاء استناداً إلى التطبيق الصحيح للقانون، مكتفية بتوقيع عقوبة المصادرة بوصفها الأداة القانونية الأجدى لاسترداد الأموال غير المشروعة وتجفيف منابع الجريمة، مع الإبقاء على العقوبات الأصلية والتكميلية تحقيقاً للردع العام والخاص.